منتدى شباب الطريقة التجانية
منتدى شباب الطريقة التجانية
منتدى شباب الطريقة التجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الطريقة التجانية

ثقافي* تربوي* تعليمي* ديني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

 

 مجاة الحج 1429 هـ رقم 01

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:04

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Bsm

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-7f37915dbb



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-4d50a8a48c


المقدمه

[size=12]الحمد لله الذي فضل بحكمته البيت الحرام ، وفرض حجه على من استطاع إليه السبيل من أهل الإيمان و الإسلام ، وغفر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب والآثام ، أحمده حمداً كثيراً طيباً على مر الليالي والأيام..أحمده سبحانه .. فهو العليم الخبير ..
الذي يعلم أعمال العباد ويجري عليهم المقادير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير ..
في السماء ملكه .. وفي الأرض عظمته .. وفي البحر قدرته ..
خلق الخلق بعلمه .. فقدر لهم أقداراً .. وضرب لهم آجالاً ..
خلقهم .. فأحصاهم عدداً .. وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحداً

.. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ..ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام ..
صلى الله وسلم وبارك عليه ..ما ذكره الذاكرون الأبرار .
. وصلى الله وسلم وبارك عليه ..ما تعاقب الليل والنهار .. ونسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته .. وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته ..

أما بعد


احبتي في الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اهدي اليكم بفضل الله وكرمه
هذه المجلة المتواضعة عن الحج
راجية من الله عزوجل الاخلاص وقبول العمل


الفهرس



فضل عشر ذي الحجة
تعريف الحج والعمرة لغة وشرعاً
فضل الحج والعمره
حكم الحج والعمرة
أركان وواجبات الحج والعمرة
مواقيت الحج والعمرة
أنواع الأنساك وأفضلها والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم
محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :الحظر : هو المنع والحجر
ما يباح للمحرم فعله
أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة
أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة )
أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) :•السير إلى منى والنزول بها
أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق
أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :رمي الجمار
اخطاء شائعه في الحج
من معاني الحج
من اخبار السلف في الحج
من فتاوى الحج
صوتيات ومرئيات من الدروس والفتاوى
عن الحج وصفته وأحكامه !!
آية ومعنى فى فضل العشر الأول من ذى الحجة ...

معجم مصطلحات الحج
أَحَادِيث لَمْ تَصِحّ فِي الحَجِّ
أحكام الأضحية
خصوصيات النساء في الحج

صور نادره عن الحج قديما نشرت في مجلة امريكيه عام 1372هجري
مقالات منوعه عن الحج

قصائد مبكية عن الحج والوقوف في عرفة
عيد الأضحى المبارك وصداه في الرسائل والقصائد وما فيها من التهاني والتعازي
الخاتمه
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:05

فالنبدأ احبتي رحلتنا معا



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-4523b399a7


1 : فضل عشر من ذي الحجه

أولا
من الواجب علينا أن نحمد الله عز وجل على أن جعلنا ممن ادرك هذه الأيام العظام , ومد في أعمارنا لنرى تتابع الأيام والشهور
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء )
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )
وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أفضل الأيام يوم عرفة)).

ارايتم !!

فان لم يرزقنا الله الجهاد فهذه الأيام العشر والأعمال الصالحة فيها تعدل الجهاد في سبيل الله
كم هي فضل هذه الأيام العشرة من ذي الحجة
:{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }[الحج :32]
والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم جل شانه
ولقد اقسم بهذه الأيام بقوله عز وجل في سورة الفجر
((والفجر وليال عشر))
واليال العشر هي العشر من ذي الحجة
واليك انواع الاعمال في هذه الأيام الفاضلة:

الأول :
أداء الحج والعمرة ، وهو أفضل ما يعمل ، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )

الثاني :
صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه ، كما في الحديث القدسي : ( الصوم لي وأنا أجزي به ، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه . ( أي مسيرة سبعين عاماً ) ، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .

الثالث :
التكبير والذكر في هذه الأيام . لقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) وقد فسرت بأنها أيام العشر ، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أحمد رحمه الله وفيه : ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم انهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر ، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم . وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم انهم كانوا يقولون في أيام العشر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد . ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها ، لقوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد ، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وانما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده ، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم ، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح ، وسائر الأدعية المشروعة .


الرابع :
التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب ، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة ، فالمعاصي سبب البعد والطرد ، والطاعات أسباب القرب والود ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ) متفق عليه .


الخامس :
كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فانها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، فالعمل فيها وان كان مفضولاً فأنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه .

السادس :
يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة ، وللحجاج من ظهر يوم النحر ، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق .

السابع :
تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق ، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، ( وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه .

الثامن :
روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) وفي رواية ( فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وهذا النهي ظاهره انه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر .

التاسع :
على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى ، وحضور الخطبة والاستفادة . وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد ، وانه يوم شكر وعمل بر ، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .

العاشر :
بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .


من أخطائنا في عشر ذي الحجة

أولاً: أخطاء عامة:
1- مرور عشر ذي الحجة عند بعض العامة دون أن يعيرها أي اهتمام، وهذا خطأ بيِّن؛ لما لها من الفضل العظيم عند الله (سبحانه وتعالى) عن غيرها من الأيام، فقد صح عنه أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر).
2- عدم الاكتراث بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فيها:
وهــــذا الخطأ يقع فيه العامة والخاصة إلا من رحم الله (تعالى)، فالواجب على المسلم أن يبدأ بالتكبير حال دخول عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية أيام التشريق، لقوله (تعالى): ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ....)) [الحج: 28].
والأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق، قاله ابن عباس (رضي الله عنهما) (2).
قال الإمام البخاري: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكـبـر الناس بتكبيرهما) (3)، وذلك بشرط ألا يكون التكبير جماعيّاً، ولا تمايل فيه ولا رقص، ولا مصحوباً بموسيقى أو بزيادة أذكار لم ترد في السنة أو بها شركيات، أو يكون به صفات لم ترد عن الرسول.
3- جهر النساء بالتكبير والتهليل، لأنه لم يرد عن أمهات المؤمنين أنهن كبّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع، فالواجب الحذر من مثل هذا الخطأ وغيره.
4- أنه أحدث في هذا الزمن زيادات في صيغ التكبير، وهذا خطأ؛ وأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان: قال: كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما [اخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين ] ـ وهو قول الشافعي ـ وزاد: (ولله الحمد)، وقيل: يكبر ثلاثاً ويزيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه)، وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود بنحوه، وبه قال أحمد وإسحاق(4).
وبهذا نخلص إلى أن هناك صيغتين صحيحتين للتكبير، هما:
ـ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
ـ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً.
وما ورد في بعض كتب المذاهب مثل المجموع ـ على جلالة قدر مصنفه ـ من زيادات على تلك الصيغة فهي غير صحيحة، أو لعلها وردت في غير العشر الأواخر.
5- صيام أيام التشريق، وهذا منهي عنه، كما ورد عن الرسول؛ لأنها أيام عيد، وهي أيام أكل وشـــــرب، لقوله (5): (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (6).
6- صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في عشر ذي الحجة وعليه قضاء رمضان، وهذا خطأ يجب التنبه إليه؛ لأن القضاء فرض والصيام في العشر سنّة، ولا يجوز أن تقدم السنة على الفرض.
فمن بقي عليه من أيام رمضان وجب صيام ما عليه، ثم يَشْرع بصيام ما أراد من التطوع.
وأما الذين يجـمـعـــون القضاء في العشر مع يومي الاثنين والخميس لينالوا الأجور ـ كما يقولون ـ فإن هذا قـول لا دليل عليه يركن إليه، ولم يقل به أحد من الصحابة فيما نعلم، ولو صح فيه نص مـــــن الآثار لنقل إلينا، والخلط بين العبادات أمره ليس بالهين الذي استهان به أكثر العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:06

2 : تعريف الحج والعمرة لغة وشرعاً

الحج لغة :- القصد ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/340 ) تقول العرب :
حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوه وأكثروا التردد عليه ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى وإتيانه ، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً (شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/75 وانظر المصباح المنير 1/121 ).

الحج شرعاً :- هو التعبد لله عز وجل بأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة ، في مكان مخصوص من شخص مخصوص على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .


العمرة لغة :- الزيارة
العمرة شرعاً :- التعبد لله عز وجل بزيارة البيت العتيق على وجه مخصوص ، بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم تحلل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:07

3 : حكم الحج والعمرة

أولاً الحج :- وهو واجب وفرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين ( الإجماع لابن المنذر ص54 وشرح العمدة 15/87 ) . وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها . وهو واجب على من توافرت به الشروط في العمر مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع .


ودليل وجوب الحج هو قول الله تبارك وتعالى [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ] سورة آل عمران آية 97 . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [ أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ..] رواه مسلم 2/975 في الحج باب فرض الحج مرة في العمر .
ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام إلا أن يكون جاهلاً بذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فهذا يعذر بجهله ويعرّف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر على إنكاره حكم بردّته ، وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم لأن الراجح أن الحج واجب على الفور فيمن توافرت فيه شروط الحج ( التي سيتم ذكرها بعد قليل لأن الأصل في الأمر أن يكون على الفور ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا ) أخرجه البخاري في الشروط (2731 ) ، (2732 ) . ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يكون الآن قادراً وفي المستقبل عاجزاً ولأن في ذلك إبراء للذمة قبل معاجلة الموت ولأن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال :- [ فاستبقوا الخيرات ] سورة البقرة آية 148 . :
ثانياً : العمرة :- فقد اختلف العلماء في حكم العمرة فمنهم من يرى أنها واجبة ومنهم من قال أنها سنة ومنهم من فرق بين المكي وغيره ، فقال هي واجبة على غير المكي أما أهل مكة فلا تجب عليهم . والراجح والله تعالى أعلم أنها واجبة على المكي وغيره في العمر مرة لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج ، لأن وجوب الحج فرض مؤكداً ، وهو أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة يقول ابن عمر رضي الله عنهما [ ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة ] البخاري مع الفتح 3/597 .


:: شروط وجوب الحج والعمرة ::
فما هي شروط الحج والعمرة : يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/113 ) .
الشرط الأول : [ الإسلام ] لقوله تعالى [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] سورة التوبة آية 28 . ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم لأن كل عبادة لا تصح من كافر لقوله تعالى [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ] سورة التوبة آية 54 .

الشرط الثاني : [ العقل ] فلا حج ولا عمرة على مجنون إلا أن يفيق لقوله صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبدأ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ] رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الألباني ص ج ص 2/35 .

الشرط الثالث : [ البلوغ ] فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ ولكن لو حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : [ نعم ولك أجر ] رواه مسلم 2/974 .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : [ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى .. ] رواه الخطيب البغدادي وصححه الألباني في ص ج ص 2729 .

الشرط الرابع : [ كمال الحرية ] فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ وأيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ] نفس المصدر السابق .

الشرط الخامس : [ القدرة أو الاستطاعة بالمال والبدن ] :
* فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه لفعل المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت يا رسول الله : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام [ نعم ] وذلك في حجة الوداع ) شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه .

* أما من كان قادراً ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه .

* [ ومن القدرة ] أن تجد المرأة محرماً لها . فإن لم تجد محرماً فإن الحج لا يجب عليها لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومع ذي محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام [ انطلق فحج مع امرأتك ] البخاري مع الفتح 6/143 ومسلم 3/978 .

* لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الإثم عليها .[شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/182] .

• لكن اختلف العلماء هل يجب على من لم تجد محرم أن تنيب من يحج عنها ويعتمر ؟ أو لا يجب ؟
على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ؟ أو هو شرط للوجوب من أصله ؟ والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى- أن المحرم شرط للوجوب وأن المرأة التي لا تجد محرماً لا يلزمها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:08

4 : فضل الحج والعمرة
1-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ] البخاري مع الفتح 4/20 – مسلم 2/984 . وفي لفظ مسلم : [ من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ] مسلم 2/983 وفي الترمذي " غفر له ما تقدم من ذنبه " صحيح الترمذي 1/345 .

2-وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ] البخاري مع الفتح 3/597 ومسلم 2/983 .

الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل ، وهو الحج المبرور ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان و لا يعاود المعاصي .

3- وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال :" إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا ؟ قال : " جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " حج مبرور " [ البخاري مع الفتح 3/381 ] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:09

5 : أركان وواجبات الحج والعمرة

أولاً : أركان الحج :


1- الإحرام ( النية )
2- الطواف حول البيت ( طواف الإفاضة )
3- السعي بين الصفا والمروة 4) الوقوف بعرفة .
فلا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان ومن ترك ركناً فسد حجه .

ثانياً : واجبات الحج :

1) الإحرام من الميقات 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب 3) المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل 4) رمي الجمار 5) الحلق أو التقصير 6) المبيت بمنى ليالي منى ( أيام التشريق ) 7) طواف الوداع .
ومن ترك واجباً من الواجبات جبره بدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ويصح حجه بإذن الله تعالى .

ثالثاً : أركان العمرة :

1) الإحرام ( النية ) 2) الطواف حول البيت 3) السعي بين الصفا والمروة .

رابعاً : واجبات العمرة :

1) الإحرام من الميقات 2) الحلق أو التقصير .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:11

6 : مواقيت الحج والعمرة

وتنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : المواقيت الزمانية :
وتبتدئ المواقيت الزمانية للحج بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ( يوم العيد ) أو بآخر يوم من أيام ذي الحجة وهو القول الراجح لذا فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر .

أما العمرة فليس لها ميقات زمني فإنها تُفعل في أي يوم من أيام السنة لكنها في رمضان تعدل حجة وكذلك العمرة في أشهر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في شهر ذي القعدة وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج مزية وفضل .


القسم الثاني : المواقيت المكانية :
وهي خمسة مواقيت : [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]
1) أما ذو الحليفة : فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .
2) الجحفة : وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
3) يلملم : وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
4) قرن المنازل : وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
5) ذات عرق : وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .



وهنا خريطه توضح المواقيت المكانيه



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-f453226627

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:14

7 : أنواع الأنساك وأفضلها والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم :

إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها سابقاً وكان ذلك في أشهر الحج وهي :

شوال – ذو القعدة – العشر الأول من ذي القعدة
وكان مريداً للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك :
التمتع – القران – الإفراد
الأول : التمتع :
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : " لبيك اللهم عمرة " . ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ بأعمال العمرة فإذا تمت عمرته حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام . [ ويمنكن للحاجات بعد التحلل أن تصوم إذا أحبت ] فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم ( التروية ) أحرم بالحج وحده من محل سكنه فيقول : [ لبيك حجاً ] ويلزم المتمتع هدي .
الثاني : القران [ وهو الجمع بين العمرة والحج ] وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج فإذا وصل الميقات وهو مريد لنسك القران قال : [ لبيك عمرة وحجاً ] أو يحرم بالعمرة أولاً من الميقات فيقول [ لبيك عمرة ] وقبل أن يشرع في الطواف يمكنه إدخال الحج عليها ويلبي .
فإذا وصل القارن إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة ولا يحلق أو يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .

الثالث : الإفراد ( وهو الحج وحده )وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج فإذا وصل الميقات قال :[ لبيك حجاً ] فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق أو يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
فعمل المفرد كعمل القارن سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .
• والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ولكن أفضلها هو ( المتمتع ) لمن لم يكن معه الهدي . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم عليه وأمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل.
• أما من كان قارناً أو مفرداً فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي من بلده أن يجعلها عمرة فيقصر شعره ولا يحلقه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ، ولو أنه حلق وكانت المدة قصيرة بين العمرة والحج لم يتوفر له شعر في الحج يحلقه أو يقصره . ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .


المواقيت:
والمواقيت خمسة كما في صورة 1
مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 1

1-ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2-الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3-يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
-5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 2




ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )
أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .
. ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:15

ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه [كما في صورة 3 ] ،

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 4



ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر (
، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) [ كما في صورة 4
ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير ،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) [ كما في صورة 4 ].
ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه.
ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف .
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ،. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 5


ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده
· ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 6


فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر


ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة ) ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.
· االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .
· * يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
· فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم.
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) .


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 8



ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]
المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .
يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده
مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 9


ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }

ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 10
بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:15

8 : محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :الحظر : هو المنع والحجر


ومحظورات الإحرام :

ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وتتلخص فيما يأتي : [ هي مشتركة بين الذكور والإناث ]
1)إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم .
2) إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه .
3) استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشرب .
4) لبس القفازين وهما شراب اليدين .
5) المباشرة لشهوة .
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس ، وقيس عليه الباقي فخير بين صيام ثلاثة أيام – أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع – أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور .
6) الجماع في الفرج وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور :
أ‌) إفساد النسك الذي وقع فيه الجماع .
ب‌) وجوب المضي فيه .
ت‌) وجوب قضائه في العام القادم .
ث‌) فدية وهي بدنة ( من الإبل ) ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع .
ج‌) عقد النكاح : وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه .
ح‌) قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه ، وهو ذبح مثله ، يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:16

9 : ما يباح للمحرم فعله

1) بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ أي الحية ، الأسد ، الذئب ] .

2) إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين .
3) لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين .
4) لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5) للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6) لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7) لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
Cool لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
9) لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه .
10) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة و الشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس .
11) لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو يرقع ذلك إنما الممنوع هو ما فُصّل على هيئة العضو أو البدن ولا بأس في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار .

::الحج ::أولاً : أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة :


• الإحرام بالحج : إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما يُعلم .
ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها قائلاً : [ لبيك حجاً ] ويشترط إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط .
•الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع قصراً من غير جمع كل صلاة في وقتها مع قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ويقصر أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجاً .


ثانياً : أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) :
•الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال ( الزوال هو وقت زوال الشمس عن كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر ) إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه ، لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب ، فإذا زالت الشمس صلى الله الظهر والعصر ركعتين - ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم أي يجمعهما في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو القائل [ خذوا عني مناسككم ] ، والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم وإنما كان الجمع جمع تقديم حتى يتفرغ الناس للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على الأذكار والأدعية وأنفعها وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام [ خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ] رواه الترمذي ومالك وحسنه الألباني في صحيح الترمذي3/184 . وينبغي أن يستقبل القبلة بدعائه ويرفع يديه ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يعتدي في دعائه .

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون جداً فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم وتقليداً لغيرهم فهؤلاء لا ينعقد حجهم لأن الحج عرفة ويجب التنبه إلى أن بطن الوادي ويسمى بطن عُرنة كما قال عليه الصلاة والسلام هي بطن الوادي من عرفة فلا يصح فيها الوقوف ( أي المكث ) .

ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ] رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبو داود 1/368 .

فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ، و إن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ، و إن كان معه هدي ذبحه فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً إن كانت حجته حجة الفريضة .

•المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة بسكينة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء ركعتين والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليلة فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان ويبيت بمزدلفة ولا يحي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل أما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا يما أحب حتى يسفر جداً وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم [ وقفت ههنا وجمع ( يعني مزدلفة ) كلها موقف ] رواه مسلم 2/893 .




ثالثاً : أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) :•السير إلى منى والنزول بها :

ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل الحجاج إلى منى :
أولاً : رمي جمرة العقبة : وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى فيلقُط سبع حصيات مثل حصى
الخزف [ أكبر من الحمص قليلاً ] من أي مكان ثم يرمي بهن الجمرة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة فيقول ( الله أكبر ) ويرمي خاشعاً خاضعاً مكبراً الله عز وجل .
ثانياً : ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه .
ثالثاً : ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصّره والحلق أفضل ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس أما المرأة فتقصّر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . وإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات إلا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء حتى يطوف بالبيت .
رابعاً : الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة والشرب من ماء زمزم وإذا كان متمتعاً أتى السعي بعد الطواف ، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج .
*وإن كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى ، وإن كان لم يسع وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به .
• وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً أو قارناً حل التحلل الثاني وحلت له جميع محظورات الإحرام بما فيها النساء .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:17

• والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي :

1) رمي جمرة العقبة .

2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .

• فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .

•المبيت بمنى : وحكمه واجب :
يمكث الحاج في منى ليلة العيد ويلزمه المبيت ليلة الحادي عشر وإن ترك المبيت دون عذر لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج .

رابعاً : أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام

التشريق :
( رمي الجمار ) : بعد أن بات الحاج ليلة الحادي عشر في منى يلزمه رمي الجمرات الثلاثة ووقتها بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة .

يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الجنف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها ، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلاً وإما تهاوناً .

• ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً سواءً كان حجه فريضة أو نافلة ، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها فيوكّل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواءً لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله . وينبغي للوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك .

• والأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاؤه .
• المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .

خامساً : أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :

رمي الجمار : يرمي الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم الحادي عشر وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقوله تعالى [ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .

• طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .

وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

• ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-6205f5105c
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:19

وبهذا يكون الحاج قد تم نسكه وأنهى حجه . سائلين الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً … اللهم آمين ...




مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-111fe442d4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:22

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-f5a299115d


: : أخطاء شائعة بالحج : :

ان عبادة الله وحده هي الغاية التي خُلق العباد لأجلها، كما قال تعالى :{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُون } ( الذاريات:56 ) وعبادته سبحانه لا تكون إلاَّ وَفْق ما شرع ، فإذا لم تكن كذلك فهي ليست من العبادة في شيء. وكل عمل يتقرب به العبد إلى ربه لابد أن يتوافر فيه شرطان حتى يكون صحيحاً ومقبولاً عند الله .

أما الشرط الأول : فهو أن يكون العمل خالصا لله تعالى.

وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون صواباً، أي موافقاً لما جاء به الشرع، ومصداق ذلك قوله عز وجل : { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا } ( الكهف:110 ).
وفريضة الحج من أفضل العبادات التي شرعها الله لنا، وهي لا تخرج عن القاعدة السابقة، فلابد لصحتها وقَبولها، أن تكون خالصة لله، وموافقة لما شرع. .

لذلك نضع هذا الموضوع

لكى نتعرف من خلاله على شيء من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج لنبتعد عنها، وليكون حجنا صحيحاً ومقبولاً إن شاء الله تعالى .

ولنعلم أن من هذه الأخطاء ما هو من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في الشرع، ومنها ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، ونذكر أصحَّ الأقوال منها إن شاء الله تعالى، ومنها ما لا يعدو كونه مخالفة لما هو أولى، والله ولي التوفيق.



مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-3fd1402b4a

لا تخلو مناسبة الحج من منافع ومقاصد، ذات أبعاد عقائدية وشخصية ومجتمعية، وأخلاقية وتربوية.. ومن ذلك ما يلي:

1 - تعميق الإيمان وترسيخ التقوى:
مما لا شك فيه أن أداء الحج على الوجه المشروع يقوي الإيمان، ويخلص النفس من أدرانها وأوضارها، ويهيج عواطفها الإسلامية نحو مزيد من استحضار عظمة الله تعالى واستشعار الخشوع له، حيث يعيش الحجاج على الطبيعة أياما معلومات مع عبق الوحي الإلهي وفي أماكن تنزل القرآن المجيد، فتتجه النفوس في روحانية غامرة نحو مزيد من التدين الحق المحسوس، والخضوع الكامل لله تعالى، والالتزام الصادق والتفاعل المثمر مع أوامره ونواهيه.

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المقصد العظيم وما يتضمنه من معان إيجابية بناءة في سورة الحج 37 في قوله عن بعض مناسكه: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم}.

2 - استشعار تضحيات المسلمين الأوائل:
إن معايشة أيام الحج تجعل المسلم يستحضر في خاطره بروحانية عالية أيام النبوة، ويستشعر على الطبيعة تضحيات الصحابة، ويتحسس جهود المسلمين الأوائل، الذين أرسوا قواعد هذا الدين والتزموا بتعاليمه ونشروا فضائله ومحاسنه، في غمرة ما لقوه من أعدائهم من مصابرة وعناء وبلاء، وبذل وتضحيات، قدموها من أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأوقاتهم ومصالحهم.. ولأجل ذلك البلاء وتلك التضحيات حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتقاصهم أو الإساءة إليهم فقال: (الله، الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم..)، وفي رواية أخرى: إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) متفق عليهم.

3 - الامتثال الكامل لله تعالى:
إن ممارسة الحجاج لمناسك الحج على تنوع صورها وأوقاتها وأماكنها، واختلاف مفرداتها وأعدادها ومضامينها، تغرس في نفوسهم قيمة الطاعة لله الواحد الأحد، والامتثال الكامل لأوامره وأحكامه وتوجيهاته، ولو لم تظهر لهم عاجلا حكمة ذلك ولا مردوده الحسي.

ومن المظاهر المشهودة الدالة على الخضوع الكامل لله تعالى الطواف بالكعبة المعظمة سبعة أشواط، وتقبيل الحجر الأسود، ورمي الجمرات بأوقات وأعداد معلومة محددة، والوقوف في صعيد عرفات، ثم الاتجاه ليلا إلى مزدلفة للمبيت فيه.

وهكذا تندمج نشاطات الإنسان البدنية والفكرية والروحية وتتفاعل في تعاظم وتسام، لتتعود على تنفيذ أوامر الله تعالى والتزام توجيهاته بصدق وإخلاص وخضوع وتذلل، دون تردد ولا تأخر، ولو لم تظهر الفوائد الحسية لذلك عاجل.

روى الشيخان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك).

4 - تعضيد الإخاء والتضامن الإسلامي:
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الحج أشبه بمؤتمر عالمي سنوي شعبي ورسمي، يحقق دون غيره من الشعائر والعبادات واقعا حيا مباشرا ومتألقا، من حيث القيم الأخلاقية البناءة على الصعيد الإنساني، وذلك من خلال التقاء جموع الحجاج الحاشدة في صورة متناسقة، ترمز وتعبر عن جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم، في تعارفهم وتآلفهم وتبادل الرأي فيما بينهم وتدبير أمورهم، على اختلاف في ألوانهم وأوطانهم ولغاتهم ومستوياتهم وأسلوب حياتهم، متمثلين قوله تعالى: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} [المؤمنون: 52].

وإن هذا المشهد يسرب إلى النفس ذكريات الماضي، ويحمل على التأمل فيه ودراسته واستخلاص العبر منه، للانطلاق نحو مستقبل واعد، يحقق فيه المسلمون لأنفسهم ولبلادهم ولأجيالهم القادمة مزيدا من الأمن والكرامة والعزة، والنمو والازدهار.

هذا، ويعتبر موسم الحج فرصة سانحة لعموم المسلمين من أجل تحقيق مزيد من التعاون، والتعاضد، ليكونوا صفا واحدا ويدا واحدة في مواجهة التحديات المعاصرة، على اختلاف مظاهرها وأشكالها وأساليبه.

5 - التعود على ضبط النفس والتزام النظام:
يمارس الحجاج ضبط النفس والتزام النظام، وذلك حين يتجردون حال إحرامهم من زينة الحياة الدنيا، ويمتنعون عن حلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال العطورات، ونحو ذلك مما هو معروف في محظورات الإحرام، كل ذلك من أجل الله تعالى وامتثالا لأوامره، وطمعا في تحصيل رضاه وثوابه والقرب منه، روى الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، أقبلوا شعثا غبرا، يضربون من كل فج عميق، أشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وقبلت شفاعتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم..).

6 - صور حقيقية من المساواة الإنسانية واستشعار الحشر:
تتجلى في الحج معاني ومظاهر المساواة الإنسانية بين جموع الناس، فهم محرمون في مكان واحد، يجتمعون في وقت واحد، وينتظرون تحركا جديدا، واحدا، الجميع سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، وكبيرهم وصغيرهم.. الجميع في لباس أبيض بسيط متشابه، يرمز إلى وحدة الخلق الإنساني، وأن الإسلام يساوي بين الأعراق والشعوب إذ الكل عند الله تعالي سواء. وهكذا من خلال هذه المشاهد تنبعث في النفس البشرية صور ترمز لليوم الآخر، يوم يحشر الناس لرب العالمين حفاة عراة، لا فضل لأحد علي غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:22

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-0b15d49c36

*أحوال السلف في الحج*
كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع ., فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء ,

وقف مطرف بن عبد الله وبكر المزني بعرفه فقال أحدهما اللهم لاترد أهل الموقف من أجلي وقال الآخر ماأشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم !

وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسة إلى السماء وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت!

وقال الفضيل أيضاً لشعيب بن حرب بالموسم : إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد ٌٌ شراً مني ومنكَ فبئس ماظننت !!
دعا بعض العارفين بعرفة فقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي , وتعبي , ونصبي , فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني !
وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى الأمان الأمان قد دنا الانصراف فليت شعري ماصنعت في حاجة المساكين !



وإني من خوفكم والرجاء
أرى الموت والعيش فيكم عياناً
فمنو على تائب خائفاً
أتاكم ينادي الأمان الأمانا


وقف بعض العرفين الخائفين بعرفه فمنعه فمنعه الحياء من الدعاء فقيل له :: لم لا تدعوا ؟؟ فقال :: ثمّ وحشة فقيل له : هذا يوم العفو عن الذنوب فبسط يديه ووقع ميتاً



حدى بها الحادي إلى نعمانِ
فستذكرت عهداً لها بالبانِ
فسالت الروح من الأجفانِ
تشوقاً إللى الزمان الفانِ


وقف بعض الخائفين بعرفات وقال إلهي ! الناس يتقربون إليكَ بالبدن وأنا أتقرب إليكَ بنفسي ثم خرّ ميتاً
للناس حج ولي حج إلى سكني
تٌــهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي
ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهدايا وإنما يُهدون له الأرواح ..
كان أبو عبيدة الخواص , قد غلب عليه الشوق والقلق حتى يضرب على صدره في الطريق ويقول واشوقاه إلى من يراني ولاأراه وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول:: يارب قد كبرت فأعتقني ورؤي بعرفة وقد ولع به الولـه وهو يقول ::



سبحان من لو سجدنا بالعيون له
على حمى الشوكِ والمُحمى من الإبرِ
لم نبلغ العشر من معشار نعمتهِ
ولا العشير ولا عشرا من العشرِ
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه
سبحانه من مليكِ نافذ القدرِ
سبحان من هو أنسي إذ خلوت به
في جوف ليلي وفي الظلماءِ والسحر
أنت الحبيب وأنت الحِبُ ياأملي
من لي سواك ومن أرجوه ياذخري !



ومن العرفين من كان في الموقف يتعلق بأذيال الرجاء .....

قال إبن المبارك جئتُ إلى سفيان الثوري عشية عرفه وهو جاثِ على ركبتيه وعيناه تهملان ِ فالتفت إلى فقلتُ له :: من أسوأ هذا الجمع حالاً قال:: الذي يظن أن الله لايغفر لهم .

وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفه فقال: ارأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجلٍ فسألوه دانقاً - أي سدس درهم- أكان يردهم؟؟ قالوا لا . قال :: والله للمغفرةُ عند الله أهون من إجابة رجلِ لهم بدانق .

وإني لأدعوا الله أسأل عفوهُ
وأعلمُ أن الله يعفو ويغفرُ
لئن أعظم الناس الذنوب فإنها
وإن عظمت في رحمة الله تصغرُ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:25

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-3ec707a3c2

هذه بعض الفتاوى التي اخترتها :


السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.


السؤال 2:-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.


أجاب على السؤالين السابقين الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله.


هل يجب الحج على المديون ؟
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إلى البيت سبيلاً ولازم ذلك وجود الزاد ، ومن كان مديوناً فإنه لا يقدر لأنه محاط بالدين فإذا كان الدين يستغرق ماله فإنه لا يملك الزاد ، وعلى هذا فلا يجب الحج على مديون استغرق الدين ماله أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه ، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين فقالوا : إذا كان الدين مقسطاً على أنجم وأدى آخر نجم وهو نجم ذي القعدة فلا حرج عليه أن يحج ، والله - تعالى - أعلم .
د


متى يجب الحج على المرأة ؟
الجواب :
يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟ قال له النبي-- : (( انطلق وحج مع امرأتك )) فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم .





لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا ؟
الجواب :
من كان عاجزاً عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يكون عجزه مؤقتاً .
والحالة الثانية : وإما أن يكون عجزه مستديماً .
العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية ، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه .
والحالة الثانية : أما إذا كان عجزه مستديماً كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة ، والله - تعالى - أعلم .



إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادراً على الحج في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات الميت ؟
الجواب :
-نسأل الله السلامة والعافية- من كان قادراً على الحج ولم يحج فإنه آثم ، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين ، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة ولو كان عبداً صالحاً موفقاً لما تقاعس عن واجب الله-جل وعلا- وفريضته ، فإن الله يبتلي الإنسان بماله ويبتليه بأهله وأولاده فيكره الخروج في طاعة الله وما فرض الله عليه فيجعل الله ماله شؤماً عليه ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه ، وهذه هي فتنة الأموال والأولاد فمن فعل ذلك فقد أثم واعتدى حد الله- عز وجل- بترك هذه الفريضة ، فيجب على من استطاع الحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن معذوراً أن يبادر بالحج وأن يقوم بفريضة الله-جل وعلا- عليه .
أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال ، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة ؛ لأن الله قال في قسمة المواريث : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فلما قال : { أَوْ دَيْنٍ } أطلق وقد سمى النبي- صلى الله عليه وسلم - حق الله ديناً فقال للمرأة : (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته )) قالت نعم قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه .
ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة - ؟
هذا فيه تفصيل :
إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت ، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته .
أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان ، والله - تعالى - أعلم .




الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته ؟
الجواب :
أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر-رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح ، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها ، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.
أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين :
الحالة الأولى : يسمونها إجارة البلاغ ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النـزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه ( إجارة البلاغ ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة .
أما الحالة الثانية : فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة ، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه ( الإجارة على سنن الإجارة ) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة ، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة ؟ قال : (( ومن شبرمة )) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) ، والله - تعالى - أعلم .


إذا حجت المرأة بدون محرم فما الحكم وهل يصح حجها أو لا يصح وما الدليل على ذلك ؟
الجواب :
إذا حجت المرأة بدون محرم فللعلماء قولان :
القول الأول : جمهور العلماء أنها آثمة وحجها صحيح .
والقول الثاني : ذهب طائفة من السلف إلى أنها آثمة وحجها فاسد لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
والصحيح أن حجها صحيح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه )) فجعل الأركان والشرائط معتبرة للحكم بصحة العبادة دون نظر إلى الإخلال ، والله - تعالى - أعلم .


إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟
الجواب :
للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله - تعالى - أعلم

.

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة ؟
الجواب :
ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله-عز وجل- الذي هو فوق الحقوق كلها ، ولذلك يعتبر آثماً شرعاً ؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف فليس من حقه أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا ؛ ولكن استثنى العلماء-رحمة الله عليهم- أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناه أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله-سبحانه- ، وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ، والله - تعالى - أعلم .



إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا ؟
الجواب :
لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله جنساً فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك ، والله - تعالى - أعلم .




إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا وأردت أن أحج عنهما وأعتمر فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة وما الدليل ؟
الجواب :
تبدأ بالوالدة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عظم حقها فقال لما سأله الصحابي : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك )) قال العلماء : في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب ، حتى إن بعض العلماء قال : إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد ؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى ، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال الحادي عشر :
ما هو هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج ؟
الجواب :
لما قدم-عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كلهم يريد أن يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط ، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس : (( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل )) وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )) فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران ، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول : لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-رضي الله عنه وأرضاه- كنت تحت ناقة النبي- صلى الله عليه وسلم - أسمعه يقول : (( لبيك عمرة و حجة )) ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الثاني عشر :
متى يصح الإحرام بالحج وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج كأن ينوي الحج في رمضان ؟
الجواب :
الحج له ميقات زماني أشار الله-عز وجل- إليه بقوله : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } هذه الأشهر قمرية لا شمسية بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم-–ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذ تبتدئ هذه الشهور فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج وقال لبيك حجة فإنه يصح وينعقد إحرامه وهكذا لو تمتع فيها ، أما لو أحرم قبل ليلة العيد وهي مسألة مشهورة عند العلماء من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج فللعلماء قولان :
منهم من يقول : لا ينعقد حجه وهو مذهب الشافعية ، والظاهرية-رحمة الله على الجميع- .
ومنهم من يقول : ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالماً وهو مذهب الجمهور .
والصحيح مذهب الشافعية ، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها ، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر فأزمنة العبادات مؤقة لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان ، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج .
لكن إذا قلنا بقول الشافعية ، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه ؟
لهم قولان قال الظاهرية : تفسد تلبيته ويفسد إحرامه بالكلية فلا حج له ولا عمرة .
قال الشافعية : ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة وهذا هو الصحيح ؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة وقد فسخ النبي- صلى الله عليه وسلم - الحج إلى عمرة ، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة ، والله - تعالى - أع



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:27

آية ومعنى فى فضل العشر الأول من ذى الحجة ...

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-6e43ce721a

قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ..

( وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ )

فى تفسير ابن كثير :

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام" يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وليال عشر قال هو العشر الأول من رمضان والصحيح القول الأول. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر" ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبدالله وكل منهما عن زيد بن الحباب به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم.

لقد أظلتنا أيام مباركات ,, لها فضل عظيم .. دعونا نقرأ ما كتبه لنا الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله ..

فضل أيام عشر ذي الحجة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.. وبعد:
فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم.


عشر ذي الحجة
وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة منها:
1- قال تعالى: (( والفجر * وليال عشر )) . قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، ورواه الإمام البخاري.

2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

3- وقال تعالى: (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات )) قال ابن عباس: أيام العشر التفسير ابن كثير،.

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" رواه أحمد .

5- وكان سعيد بن جبير رحمه الله- وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق- " إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه" رواه ا لدارمي

6- وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.


ما يستحب فعله في هذه الأيام

1- الصلاة: يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عليك بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة" رواه مسلم، وهذا عام في كل وقت.

2- الصيام: لدخوله في الأعمال الصالحة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله يصلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا.

3- التكبير والتهليل والتحميد : لما ورد في حديث ابن عمر السابق: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". وقال الإمام البخاري رحمه الله: "كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما". وقال أيضا: "وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا".

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة.

وحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي قد ضاعت في هذه الأزمان، وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير- وللأسف- بخلاف ما كان عليه السلف الصالح.


صيغة التكبير:

أ?) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرأ.
ب?) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج?) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.


4- صيام يوم عرفة: يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " رواه مسلم،. لكن من كان في عرفة- أي حاجا- فإنه لا يستحب له الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا.

5- فضل يوم النحر: يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين، وعن جلالة شأنه وعظم فضله الجم الغفير من المؤمنين، هذا مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى من يوم عرفة. قال ابن القيم رحمه الله: "خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر" كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر". ويوم القر هو يوم الاستقرار في منى، وهو اليوم الحادي عشر. وقيل: يوم عرفة أفضل منه؟ لأن صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده، ثم تباهي ملائكته بأهل الموقف، والصواب القول الأول؟ لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء. وسواء كان هو أفضل أم يوم عرفة فليحرص المسلم حاجا كان أم مقيما على إدراك فضله وانتهاز فرصته.


بماذا تستقبل مواسم الخير؟


1- حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة النصوح، وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه،" وتحجب قلبه عن مولاه.

2- كذلك تستقبل مواسم الخير عامة بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )) العنكبوت: 69.

فيا أخي المسلم احرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة قبل أن تفوتك فتندم، ولات ساعة مندم. وفقني الله وإياك لاغتنام مواسم الخير، ونسأله أن يعيننا فيها على طاعته وحسن عبادته.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:31

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-83618ce4b1




معجم مصطلحات الحج



( أ )





* أبطح:

الأبطح: هو المكان الناتج عن سيل السيول، ويكون عادة مكانًا سهلاً لا حصى فيه ولا حجارة، وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويدوسه، فهو الأبطح، والبطحاء، والبطح .

والبطحاء: هو المكان الذي بين مكة ومنى، سمي بذلك؛ لانبطاح الوادي فيها واتساعه، ويقال لها: المحصِّب والمعرِّس .

* إحرام:

الإحرام لغة: المنع، وأحرم الرجل: دخل في الشهر الحرام؛ وأحرم بالحج والعمرة فهو محرم، سُمي بذلك؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً من قبل، كالصيد والنساء..

والإحرام شرعًا عرَّفه العلماء بأكثر من تعريف، كلها متقاربة، نختار منها التعريف التالي: نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة .

* إحصار:

الحَصَر: العيُّ وضيق الصدر، ومنه قوله تعالى: { أو جاءوكم حصرت صدورهم } (النساء:90) يقال: حصر صدره، إذا ضاق، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حُصِر عنه؛ و( أحصره ) المرض، أي: منعه من السفر أو من قضاء حاجة يريدها؛ وقد ( أحصره ) العدو يحصرونه، أي: ضيقوا عليه وأحاطوا به من كل جانب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن ( الإحصار ) إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر؛ وقال غيرهم: يقال في جميع ما يَمْنَع الإنسان من التصرف .

والإحصار شرعًا: هو كل حابسٍ من عدوٍ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه .

* استطاعة:

الاستطاعة لغة: القدرة على الشيء، وقد تحذف التاء تخفيفًا، كما في قوله تعالى: { فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا } (الكهف:97) .

والاستطاعة اصطلاحًا: قدرة المكلف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي على أنواع مفصلة في كتب الفقه. والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج إنما يقصد بها: مِلك الزاد والراحلة، على تفصيل في ذلك، يُرجع إليه في مظانه من كتب الفقه .

* استلام:

الاستلام في اللغة يطلق على معان، منها: اللمس باليد أو الفم .

واستلام الحجر في عرف الشرع: يُقصد به تقبيل الحجر، أو مسحه باليد؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: (...حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن...) . فإن لم يمكن الطائف استلامه وتقبيله، قام حياله واستقبله بوجهه، وأشار إليه، وكبَّر؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ل عمر رضي الله عنه: ( يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر ) ؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) .



* اشتراط:

الشَّرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه .
والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: لبيك حجًا، مثلاً، أو عمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مباشرة مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196). ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير ، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني ) وفي رواية بزيادة: ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) .
* إشعار:
الإشعار لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: { وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون } (الأنعام:109) و( أشعر ) الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم، ليُعْلَم أنه هديٌ، ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ .
والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ( البقر والإبل.. ) واحده: هدِيَّة، وهدْيَةٌ .
وإشعار الهدي عند جمهور أهل العلم هو: أن يطعن صفحة سَنام الإبل، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها، ويُلطِّخُها بالدم؛ ليُعْلَم أنها هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإبل، وإنما يشمل البقر أيضًا .
* أشهر الحج:
أشهر الحج: هي الثلاثة الأشهر التي جعلها الله عز وجل ظرفًا لأداء فريضة الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله عند المالكية، وعشر منه عند الجمهور؛ قال الله تعالى: { الحج أشهر معلومات } (البقرة: 197) ودليل الفريقين ليس هذا موضعه؛ وفائدة الخلاف تظهر في تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .
* أشهر حرم:
الأشهر الحرم: هي ذو القَعْدَة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر؛ وفي التنزيل قوله تعالى: { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم } (التوبة:36) وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان ) .
* اضطباع:
الضَّبْع لغة العَضُد؛ والاضطباع: إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على الإبط الأيسر، فيكشف المنكب الأيمن، ويغطى المنكب الأيسر؛ سُميَ بذلك؛ لإبداء أحد الضَّبْعَين، وكان يفعل ذلك من كان يريد أن ينشط للعمل. وهو ما يفعله الحاج في لباس إحرامه .






* إفاضة:
فاض الخبر: أي: شاع، وفاض الماء: أي كُثُر حتى سال على ضفة الوادي، وأفاض الناس من عرفات إلى منًى، إذا دفعوا منها بعد انقضاء الموقف؛ وكل دفعة إفاضة .
والإفاضة شرعًا: انصراف الحجيج بعد انقضاء الموقف في عرفات، قال تعالى: { فإذا أفضتم من عرفات } (البقرة:198) .
* آفاقي:
الأُفْق والأُفُق، مثل عُسْر وعسُر: ما ظهر من نواحي الفَلَك وأَطراف الأَرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها .
والفقهاء يطلقون هذا المصطلح على كل من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام، حتى لو كان مكيًّا؛ ويُقابل الآفاقي: الحِلِّي، وقد يسمى ( البستاني ) وهو من كان داخل حدود المواقيت، وخارج الحرم؛ والحَرَميُّ، وهو من كان داخل حدود حرم مكة. وقد يطلق الآفاقي على كل من كان خارج حدود حرم مكة .
* إفراد:
الفرد: الوتر، وفَرَد بمعنى انفرد وتفرد، تقول: فَرَد فلان بالأمر، إذا انفرد؛ وأفرد الشيء: جعله فردًا. وفَرَدَ الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حِدَة .
والإفراد شرعًا: هو الإهلال بالحج وحده، في أشهر الحج .
* إهلال:
أَصل الإِهْلال لغة: رفعُ الصوتِ عند رؤية الهلال، تقول: أَهَلَّ الرجل واستهلَّ: إِذا رفع صوتَه، وكلُّ متكلم رفع صوته أَو خفضه فقد أَهَلَّ واستهلَّ، وأَهَلَّ المحرِمُ بالحج يُهِلُّ إِهْلالاً: إِذا لَبَّى ورفَع صوتَه؛ فالإِهْلالُ بالحج: رَفْعُ الصوت بالتَّلْبية؛ وأَهَلَّ المُعْتَمِرُ: إِذا رفع صوتَه بالتَّلْبِية. والمُهَلُّ، بضم الميم: موضعُ الإِهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمصدر .
والإهلال في الاصطلاح: هو التلبية بالحج أو العمرة عند الإحرام؛ تقول: أَهَلَّ بحجَّة أَو بعُمْرة، في معنى أَحْرَم بها؛ وإِنما قيل للإِحرام إِهْلال، لرفع المحرِم صوته بالتَّلْبـية؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في حجة الوداع، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن أهلَّ بحج فليتم حجَّه ) .
* أيام التشريق:
الأصل اللغوي للتشريق مادة ( شرق ) تقول: شَرَقت الشمس تشرق شروقًا وشرقًا، طلعت. والتشريق يطلق على ثلاثة معانٍ:
الأول: الأخذ من ناحية المشرق، تقول: شتان بين مشرِّق ومغرِّب .
الثاني: صلاة العيد، مأخوذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها، وفي الحديث عن علي موقوفًا: ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ) قال ابن حجر : أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح .
الثالث: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. وهذا هو الاستعمال الأغلب .
وسُميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس، وتشريق اللحم كما قال أهل اللغة: تقطيعه وتقديده وبسطه ( نشره ) .
قال ابن حجر : سميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها ويقددونها .
وتسمى أيام التشريق: الأيام المعدودات، قال تعالى: { واذكروا الله في أيام معدودات } (البقرة:203) وتسمى أيضًا: أيام منى، لأن الحاجَّ يكون موجودًا فيها تلك الأيام .
* أيام منى:
مِنَى، بكسر الميم وفتح النون مخففة، بوزن ربًا، تذكر وتؤنث: قرية قرب مكة، سميت بذلك؛ لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذُبحت، ومنه أخذت المنية، يقال: وافته المنية، أي: جاء أجله .
وأيام منًى هي: أيام التشريق، كما تقدم عند الحديث عن أيام التشريق، أضيفت إلى منًى؛ لإقامة الحاج بها لرمي الجمار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:33

( ب )

* بدر:
بدر، بفتح فسكون، أصله في اللغة الامتلاء، يقال: غلام بدر إذا كان ممتلئًا شابًا، ويقال: قد بدر فلان إلى الشيء وبادر: إذا سبق؛ و( بدر ) ماء مشهور بين مكة والمدينة، يقال: إنه يُنسب إلى بدر بن يَخْلُد بن النضر بن كنانة، سكن هذا الموضع فنسب إليه. وعند هذا الماء كانت الوقعة المباركة التي انتصر فيها الحق على الباطل، وقد نسب إلى ( بدر ) جميع من شهدها من الصحابة رضي الله عنهم .

* بدنة:
البدنة: ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قربانًا، والهاء فيها للواحدة، لا للتأنيث؛ سُميت بذلك لِسِمَنِها، يقال: بَدُنَ الرجل إذا سَمِن. و( البدنة ) عند جمهور أهل اللغة تطلق على الإبل والبقر والغنم، الذكر منها والأنثى .
و( البدنة ) في اصطلاح أهل الفقه: الواحد من الإبل والبقر والغنم، ذكرًا كان أم أنثى .

* بقيع:
أصل ( البقيع ) في اللغة: الموضع الذي فيه أُروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة .

* البيت العتيق:
قد يكون ( العتيق ) بمعنى القديم، وقد يكون بمعنى الكريم؛ إذ كل شيء كَرُم وحسُن قيل له: عتيق .
والبيت العتيق اصطلاحًا: هو الكعبة، وفي التنزيل قوله تعالى في حق الهدي: { ثم محلها إلى البيت العتيق } (الحج:33) وقيل: هو اسم من أسماء مكة؛ سمي بذلك لعتقه من الجبارين، أي: لا يتجبرون عنده، بل يتذللون؛ وقيل: بل لأن جبارًا لا يدعيه لنفسه .




( ت )

* تحلُّل:
التحلُّل مأخوذ من حَلَّ، وأصل الحلِّ في اللغة: فتح الشيء، وفك العقدة. ومنه حَلَّ المُحرم من إحرامه يَحِلُّ حِلاًّ وحلالاً، إذا خرج من إحرامه؛ وأحلَّ يُحِلُّ إحلالاً، إذا حلَّ له ما حَرُمَ عليه من محظورات الحج؛ والحلال ضد الحرام، وتقول: رجل حلال، أي: غير مُحْرِم، ولا متلبسٍ بأسباب الحج .

* تضلع:
تضلع: امتلأ شبعًا وريًّا حتى بلغ الماء أضلاعه؛ وفي الحديث: ( فشرب حتى تضلع ) أَي: أَكثر من الشرب حتـى تمدَّد جنبه وأَضلاعه .

* تفث:
أصل التفث في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك، أي: ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت :

شاحين آباطهم لم ينـزعوا تفثًا ولم يسلُّوا لهم قملاً وصِئبانًا
والتَّفَثُ في الحج: نَتْفُ الشَّعر، وقَصُّ الأَظْفار، وكأَنه الخُروجُ من الإِحرام إلى الإِحْلال. وفي التنـزيل العزيز: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم } (الحج:29) أي: ليقضوا حوائجهم من الحَلْق والتَّنْظيف. وفي حديث الحج: ذِكْرُ التَّفَثِ، وهو ما يفعله المحرم بالحج، إذا حَلَّ من إحرامه؛ من قصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونَتْف الإِبط، وحَلْق العانة، ونحو ذلك مما لا يجوز للمحرم فعله وقت الإحرام .

* تقليد الهدي:
التقليد مأخوذ من قولهم: قلّده القِلادة إذا جعلها في عنقه، وقلَّد البدنة ( الإبل ) علَّق في عنقها شيئًا، ليُعْلَم أنه هديٌّ؛ والهديُّ: ما يهدى إلى الحَرَم من النِّعَم ( الإبل، البقر، الغنم.. ) وعلى هذا يكون معنى تقليد الهديِّ: أن يُعلَّق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هديٌّ .

* تلبية:
التلبية: مصدر لبَّى، وأصل التلبية الإقامة بالمكان؛ يقال: ألبَّ بالمكان ولبَّ به: إذا أقام به. والتلبية: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشرع للحاج أن يقولها في سائر أحواله .

* تمتع:
التمتع: مأخوذ من المتاع، وهو المنفعة وما يُتمتع به، قال تعالى: { ابتغاء حلية أو متاع } (الرعد:17) وتمتع بكذا واستمتع به بمعنى واحد، والاسم المتعة، ومنه متعة الحج؛ لأنها انتفاع .
والتمتع في الشرع: هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في العام نفسه .

* تنعيم:
التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، موضع بمكة، سمي بذلك؛ لأن جبلاً عن يمينه، يقال له: نعيم، وآخر عن شماله، يقال له: ناعم، والوادي نعمان، منه يُحْرِم المكيون بالعمرة .


( ث )

* ثجُّ:
الثجُّ لغة: الماء الكثير، ومنه قوله تعالى: { وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا } (النبأ:14) أي: منصبٌّ جدًا؛ وفي الاصطلاح الشرعي يطلق ( الثجُّ ) على سيلان دماء الهدي والأضاحي، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( أفضل الحج العجُّ والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم؛ و( العَجُّ ) هو رفع الصوت بالتلبية .





( ج )

*جبل أحد:
هو على بعد ( 4 ) أربعة كيلو مترات شمال المدينة، وطوله من الشرق إلى الغرب ( 6 ) ستة كيلو مترات، وارتفاعه (1200) مائتان وألف متر؛ وقد كانت به غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) .

* جبل الرحمة:
جبل الرحمة: جبل بوادي عرفات، ألقى عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع؛ واسمه إلاَل، على وزن هلال. ويقال له: جبل الدعاء؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حَبْل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة...) ولا يُشرع صعوده إجماعًا .

* جبل ثور:
جبل ثور: اسم جبل بمكة، فيه الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته إلى المدينة، وهو المقصود بقوله تعالى: { إذ هما في الغار } (التوبة:40) .

* جحفة:
الجحفة، بضم الجيم وسكون الحاء: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استوبأها وحُمَّ أصحابه، فقال: ( اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصحِّحها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة ) متفق عليه، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب، لكن لما خربت وصارت مكانًا غير مناسب للحجاج، جعل الناس بدلاً عنها ( رابغًا ) وهو أقرب إلى مكة بقليل، ويبعد عن مكة ستًا وثمانين ومئة ( 186 ) كم .

* جعرانة:
الجعرانة، بكسر الجيم وسكون العين وفتح الراء: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن بعد رجوعه من غزوة حُنين وأحرم منها، وله فيها مسجد، وبها آبار متقاربة .

* جمرات:
الجمرات: مكان رمي الجمار، وهو ركن من أركان الحج، والجمار ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى، وهما قرب مسجد الخيف مما يلي مكة، والجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منًى مما يلي مكة .

* جؤار:
جَأَرَ يَجْأَرُ جَأْرًا وجُؤَارًا: رَفَعَ صوته مع تضرّع واستغاثة؛ وقال بعضهم: هو رَفْعُ الصوت بالدعاء؛ وجَأَر الرجلُ إِلى اللَّه عزّ وجلّ: إِذا تضرَّع بالدعاءِ إليه؛ وجأَرَ القومُ جُؤَاراً: رفعوا أَصواتهم بالدعاء متضرِّعين؛ وفي التنـزيل: { إذا هم يجأرون } (المؤمنون:64).
والجؤار في الحج، خاص بالإهلال، أي: التلبية؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ( كأني أنظر إلى موسى، له جؤار إلى ربه بالتلبية ) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: ( جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ) .

* جدال:
أَصل الجَدْل: الفَتْل، ثم استعمل في اللَّدَدِ في الخُصومة، والقدرة عليها؛ يقال: جادله مجادلة وجدالاً؛ ورجل جَدِل: إِذا كان أَقوى في الخِصام. وفي الحديث: ( ما ضلَّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ) والمراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به، لا إِظهار الحق. وقوله تعالى: { ولا جِدال في الحج } (البقرة:197) معناه: لا ينبغي للرجل أَن يجادل أَخاه، فيخرجه إِلى ما لا ينبغي .



( ح )

* حج:
الحج، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح على المصدرية، والكسر على الاسمية؛ وهو لغة: كثرة القصد، وسميت الطريق محجَّة لكثرة التردد. وشرعًا: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك في أشهر الحج. وسمي ( الحاجُّ ) بذلك؛ لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، وغيره من مناسك الحج .

* الحج الأكبر:
الحج الأكبر: هو يوم النحر، وفيه قوله تعالى: { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر } (التوبة:3) وإنما قيل: الحج الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر، كما ثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري . وروي ( العمرة الحج الأصغر ) وهذا الحديث لم يصح عند أهل العلم، وقيل: سُمي بذلك لكثرة الأعمال فيه .

* حِجْر:
الحجر، بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو في اللغة: ما حجَرْت عليه، أي: منعته من أن يُوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه. والحِجْر يطلق على مواضع، لكن أغلب ما يطلق على حِجْر الكعبة، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام، وحَجَرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة، فسُمي حِجْرًا لذلك. وقد شاع بين الناس أنه حِجْر إسماعيل عليه السلام، ولا أصل لهذه التسمية؛ ف إسماعيل بنى البيت مع أبيه عليهما السلام، وكان كاملاً .

* الحجر الأسود:
الحجر الأسود: موضعه جدار الكعبة من الركن الشمالي، وفيه قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ( الحجر الأسود من الجنة ) رواه أحمد في "مسنده" ورواه الترمذي في "جامعه" وقال: حديث حسن صحيح .

* حديبية:
الحديبية: اختفلوا في ضبطها؛ فمنهم من شدد الياء الثانية ( الحديبيَّة ) ومنهم من خففها. وروي عن الشافعي أنه قال: الصواب التشديد، وأخطأ من نص على تخفيفها؛ وقيل كلٌّ صواب، أهل المدينة يثقلونها. وهي قرية قريبة من مكة، سميت ببئر فيها، بينها وبين مكة خمسون كيلو مترًا تقريبًا، وبعضها في الحلِّ، وبعضها في الحرم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه بيعة الرضوان، عند الشجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية، ومنها اعتمر أول عمراته؛ عمرة الحديبية؛ وقد صُدَّ عن البيت .

* حطيم:
الحطيم، بفتح الحاء وكسر الطاء، اختلفوا في تعين مكانه، فقال بعضهم: هو ما بين مقام إبراهيم إلى الباب، وقال آخرون: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال فريق: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، حيث يتحطم الناس للدعاء. قالوا: كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطمون بالأَيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثمًا عُجلت عقوبتُه؛ والأقرب أنه الحِجْر نفسه، سمي بذلك؛ لأنه احتطم وقُطع من بناء الكعبة




( خ )

* خبب:

الخَبُّ - بالفتح والكسر -: الرجل الخدَّاع، و الخَبَبُ ضرب من العَدْو، وفي الحديث: ( أَنه صلى الله عليه وسلم كان إِذا طافَ، خَبَّ ثلاثًا ) .

وفي الشرع: سرعة المشي في الطواف، مع تقارب الخطا، وهو الرَّمَلُ .

* خيف:

الخيف، بفتح الخاء وسكون الياء، وهو في اللغة: ما انحدر من غِلَظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من منًى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:34

( ذ )

* ذات عرق:
عِرق، بكسر عينه وسكون رائه، واحد أعراق الحائط، يقال: وقع الحائط بعِرْق أو عرقين، والأصل فيه أن العراق في كلام العرب هو الأرض السبخة التي تنبت الطرفاء ( الشجر ) .
وذات عِرْقٍ: مُهَلُّ أهل العراق وخراسان، سُميت بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير. وتبعد ذات عرق عن مكة مسافة مئة ( 100 ) كم، وهي اليوم مهجورة، لعدم وجود طرق إليها. وبجوارها ( العقيق ) وهو وادٍ عظيم يبعد عن ذات عرق عشرين ( 20 ) كم، وعن عرفة عشرين ومئة ( 120 ) كم، ومنه يحرم الناس .


* ذو الحليفة:
والحُلَيفة تصغير الحلْفَاء - بسكون اللام وفتح الفاء - والحَلَفُ والحَلْفاء: نوع من النبات أو الشجر، واحدتها حَلِفَةٌ وحَلَفَةٌ وحَلْفَاء وحَلْفاة ؛ سُمي المكان به لكثرة ذلك الشجر فيه .
وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حوالي (400) أربع مئة كيلو متر، ويُعرف اليوم بأبيار علي ، سُمي بذلك لقصة مكذوبة تقول: إن عليًا قاتل الجن فيه، وقد بيَّن ابن تيمية رحمه الله أن هذه القصة لا أصل لها، ولم تثبت عن علي رضي الله عنه .




( ر )

* رابغ:
الرَّبْغ: التراب المدقَّق كالرفغ، والأربغ: الكثير من كل شيء، والإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت .
و( رابغ ) بطن وادٍ عند الجُحفة، أصبح مُهَلَّ أهل الشام ومصر والمغرب بدل الجُحفة .


* رمل:
الرمل، بفتح الراء والميم، الهرولة، تقول: رَمَل يَرْمُل رَمَلاَ ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي وهزَّ كتفيه؛ وهو في الاصطلاح: المشي في الطواف سريعًا، مع مقاربة الخطو من غير وثب .


* رفث:
الرَّفَثُ، بفتح الراء والفاء: اللغو في الكلام؛ يقال: رَفَثَ في كلامه يَرْفُثُ رَفْثًا، ثم جُعل كناية عن الجماع، وعن كل ما يتعلق به. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح؛ وقيل: الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة. وقوله تعالى: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة:197) يجوز أَن يكون المقصود بذلك: النهي عن الإِفْحاش في الكلام، كذِكْرِ دواعي النكاح؛ ويجوز أن يكون بمعنى: لا جِماعَ، ولا كَلِمة من أَسباب الجماع .
والرَّفث حال الإحرام: الجماع، وإتيان ما كان من دواعيه؛ كتقبيل، ولمس، ومغازلة، وتعريض بالنكاح، ونحو ذلك ؛ وهو محرَّم حال الإحرام .


* رفض:
الرَّفْضُ لغة: تركُكَ الشيءَ .
ورَفْضُ الإحرام: هو ترك المُضيِّ في النسك، ونية التحلل منه، قبل إتمامه؛ وهو لغو باتفاق أهل العلم، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه .


* ركن: ( الركن اليماني )
رُكْن الشيء جانبه الأقوى؛ وهو يأوي إلى ركن شديد: أي إلى عز ومنعة ، ومنه قوله تعالى: { أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } (هود:80) .
والركن اليماني: ركن من أركان الكعبة، سمي بذلك نسبة إلى رجل من أهل اليمن اسمه أُبيُّ بن سالم ؛ الذي بناه .


* رمي: ( رمي الجمار )
الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، تقول: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته، ورميت الشيء من يدي، إذا ألقيته فارتمى. و( الجمار ) جمع جمرة، و( الجمرة ) اسم للحصاة التي يُرمى بها، و( الجمار ) اسم لمجتمع الحصى؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر القوم، إذا تجمعوا واجتمعوا. وحاصل ما قيل في معنى الجمار أمران، الأول: أنها الحصى التي يُرمى بها، والثاني: اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار، سُمي بذلك؛ لاجتماع الحصى فيه؛ ورمي الجمار: هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق، من رمي سبع حصيات، على صفة مخصوصة، مبينة في كتب الفقه .




( ز )


* زمزم:
زمَّ الشيءَ يَزُمُّه زَمّاً فانْزَمَّ: شده، والزِّمامُ: ما زُمَّ به، والجمع: أَزِمَّةٌ؛ وماء زَمْزَمٌ وزُمازِمٌ: كثير .
وزمزم: هي البئرُ المعْرُوفةُ بمكة؛ قيل: سُمِّيت بها لِكَثْرة مائها، يقال: ماءٌ زُمازم وزَمَزمٌ، وقيل: هو اسم عَلَمٍ لها؛ وهي: زَمْزَمُ وزَمَّمُ وزُمَزِمٌ؛ وفي الحديث: ( ماء زمزم لما شُرِب له ) .




( س )


* سعي:
سعى فلان سعيًا: تصرف في أي عمل كان؛ ويُستعمل ( السعي ) في المشي كثيرًا، ومنه قوله تعالى: { وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى } (يـس:20) وقوله: { فاسعوا إلى ذكر الله } (الجمعة:9) .
وفي اصطلاح الشرع: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا، بعد طواف في نسك حجٍّ أو عمرة .
وقد يُطلق على السعي: الطواف، والتطواف، قال تعالى: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } (البقرة:158) .




( ش )


* شاذروان:
الشاذروان، بفتح الذال وسكون الراء، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجًا، وهو ظاهر من جوانب البيت، لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، ويرتفع عن الأرض قدر ثلثي ذراع؛ ويسمى تأزيرًا، لأنه كالإزار للبيت؛ واختلف هل هو من البيت، أم جُعل عمادًا له ؟




( ص )

* صفا:
الصَّفا في الأصْل جمع صَفاة، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَس؛ والصَّفَاءُ: ضد الكدر، والصَّفَاةُ: صخرة ملساء، والصَّفْواءُ: الحجارة، وكذا الصَّفْوانُ، الواحدة صَفْوانَةٌ، ومنه قوله تعالى: { كمثل صفوان عليه تراب } (البقرة: 264) .
والصَّفا: اسم أَحد جبلَي المَسْعى؛ وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس ، من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود .



* صواف:
صفَّت الإبل قوائمها، فهي صَافَّة وصَوافُّ؛ ومنه قوله تعالى: { والبُدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ } (الحج:36) صواف: من صفَّ يَصُف، أي: قد صفت قوائمها؛ والإبل تُنحر قيامًا على ثلاث قوائم، قد صفَّت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى مربوطة، فينحرها كذلك .





( ط )

* طواف:
الطواف لغة: الدوران حول الشيء، ومنه سُميِّ ( الطائف ) لمن يدور حول البيت حافظًا له، ومنه أيضًا استعير ( الطائف ) من الجن ونحوه، قال تعالى: { إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا } (الأعراف:201) والمطاف: موضع الطواف، وتطوف وطوَّف: بمعنى طاف. واُستعمل ( الطواف ) في القرآن بمعنى السعي، قال تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ( البقرة:158 ) .
والطواف شرعًا: الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية، من غير فاصل يُعتد به .


* طواف الإفاضة:
الإفاضة لغة: تعني الرجوع، أو الدفع بكثرة، مصدر أفاض؛ وأفاض الحجيج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضًا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر .
وطواف الإفاضة في الاصطلاح: هو الطواف الذي يؤدَّى بعد الإفاضة من عرفة، ويكون يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، ويسمى ركن الحج .


* طواف الزيارة:
طواف الزيارة، يسمى أيضًا طواف الإفاضة، والطواف الواجب، وطواف الصدر. وتسميته بطواف الزيارة؛ لأنه يُفعل عندها، وتسميته بطواف الإفاضة؛ لأنه يُفعل بعدها، وتسميته بالطواف الواجب؛ لأنه ركن من أركان الحج، وتسميته بطواف الصدر؛ لأنه يكون بعد الصَّدور من عرفات، أي: بعد الرجوع من عرفات؛ والصدر: بفتح الصاد، رجوع المسافر من مقصده .


* طواف القدوم:
طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وهو سُنَّة بالاتفاق .


* طواف الوداع:
طواف الوادع: هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد أدائه مناسك الحج، واستعداده للرجوع إلى موطنه، وهو طواف واجب .





( ع )

* عج:
العجُّ لغة: رفع الصوت، وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الصوت بالتلبية، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الحج العج والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم، وقد تقدم الكلام عن ( الثج ) .


* عرفات:
( عرفة ) و ( عرفات ) واحد عند أكثر أهل العلم؛ تقع على الطريق بين مكة والطائف، شرقي مكة بنحو ( 22 ) اثنين وعشرين كيلو مترًا، وعلى بعد ( 10 ) عشرة كيلو مترات من منى، وعلى بعد ( 6 ) ستة كيلو مترات من المزدلفة، وهي سهل منبسط محاط بقوس من الجبال، ووَقْرُ هذا القوس وادي عرفة .
و ( وقوف عرفة ) هو المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو الوحيد الذي يكون خارج الحرم. وعرفة كلها موقف، كما جاء في الحديث ، والوقوف بها بعد صلاة الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة .


* عضد:
عَضَدَ الشَّجرَ يَعْضِدُه، بالكسر، عَضْدًا، فهو مَعْضودٌ وعَضِيدٌ؛ وفي خطبة الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يعضد شجرها ) أَي: يقطع .


* عطب:
العَطَبُ: الهلاك، يكون في الناس وغيرهم. عَطِبَ، بالكَسْر، عَطَبًَا، وأَعْطَبَه: أَهْلَكَه. والمَعاطِبُ: المَهالِكُ، واحدُها مَعْطَبٌ. وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ: انْكَسَرَ، أَو قامَ علـى صاحِبه .
وعَطَب الهدي: هلاكُه؛ وقد يُعبَّر به عن آفة تعتريه، وتمنعه من السير فيُنحر؛ وفي الحديث عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه، صاحب بُدْن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا رسول الله، كيف أصنع بما عَطِب من البُدْن، قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلِّ بين الناس وبينها فيأكلوها ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:35


( ف )

فدية: ( فدية الأذى )

الفدية والفدى والفداء، بكسر الفاء في الجميع، كله بمعنى واحد: وهو ما يُقدَّم من مال ونحوه، مقابل أمر ما .
وفدية الأذى في الاصطلاح الشرعي: ما يُقدم لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات الإحرام؛ كلبس المخيط، ومس الطيب ونحو ذلك .


* فوات:
الفوات، من فات الأمر يفوت فَوْتًا وفَواتًا: ذهب، ويُطلق بمعنى السَّبْق؛ تقول: فاتني فلان بكذا، أي: سبقني به .
وفي الاصطلاح: هو عدم إدراك الوقوف بعرفة؛ فمن فاته الوقوف بعرفة، فقد فاته الحج، ولزمه التحلل بعمرة عند الجمهور، والقضاء من العام القادم، إن كان حجه فرضًا بلا خلاف، ولا يجب القضاء والهدي عند الاشتراط





( ق )

* قُباء:
قباء: أصله اسم بئر عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على بعد ( 3 ) ثلاثة كيلو مترات تقريبًا من المدينة المنورة، على يسار القاصد إلى مكة ، وفيها المسجد الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: { لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } (التوبة:108) وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى بيت المقدس، قبل أن يؤمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفيها مسجد الضرار، الذي ذكره القرآن أيضًا في قوله تعالى: { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا } (التوبة:107) .


* قِرَان:
لغة مأْخوذ من الاقْتِران، تقول: قَرَن الشيءَ بالشيءِ، وقَرَنَه إِليه يَقْرنه قَرْنًا: شَدَّه إِليه. وقَرَنَ بين الحج والعمْرة قِرانًا، بالكسر: جمع بينهما بإحرام واحد؛ وفي الحديث أَنه صلى الله عليه وسلم: (.. قَرَن بـين الحج والعمرة ..) أَي: جمع بينهما بنيَّة واحدة، وتلبية واحدة، وإِحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة .


* قرن المنازل:
القرن - بفتح قافه، وسكون رائه -: يُطلق في اللغة على معانٍ، منها: أعلى الجبل، ورأس الأَكَمَة، وأول الفلاة، والجُبَيْل المنفرد، والجبل الصغير؛ وقرن كل شيء: أوله الصغير، ويطلق أيضًا على معانٍ أُخر .
وقرن المنازل: ميقات أهل اليمن والطائف، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل نجد قرنًا ) وفي رواية: ( قرن المنازل ) . ويبعد عن مكة ( 75 ) خمسة وسبعين كيلو مترًا؛ وقيل: اسمه قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن المنازل غير قرن الثعالب، فالأخير جبل مشرف على أسفل منًى؛ ويُعرف قرن المنازل اليوم بـ ( السيل الكبير ) .




( م )

* مخيط:
خَاطَ الثوب يخيطه خِيَاطةً، والخِياطُ والمِخْيَطُ: ما خِيطَ به، وهما أَيضًا الإِبرَةُ؛ ومنه قوله تعالى: { حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِياطِ } (الأعراف:40) أَي: في ثَقْبِ الإِبرة .
والمخيط في الاصطلاح: ما يخاط على قَدْر الملبوس عليه، كالقميص والسروال؛ ولُبْس المَخِيطُ مما يُحظر فعله على المُحْرِم .


* مروة:
المَرْوُ حجارة بيض براقة، تُقدح منها النار، الواحدة مَرْوَةٌ؛ وبها سُميت المَرْوَةُ بمكة. والمروة جبل بمكة .


* مزدلفة:
المزدلفة: سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله، وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات، وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. وهي مكان بين بطن محسِّر والمأزمين؛ تقع في منتصف الطريق الموصل بين منى وعرفات، على بعد نحو ( 5’5 ) خمسة كيلو مترات ونصف من منى، وهي مبيت للحاج ومجمع الصلاة، بعد الإفاضة من عرفات؛ وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجَمْع، والمشعر الحرام .


* مسجد القبلتين:
وهو على حافة وادي العقيق، شمال غربي المدينة؛ سمي بذلك لأن فيه قبلتين، الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس، وهي التي صلَّى إليها المسلمون في بداية أمرهم؛ والثانية إلى الجنوب نحو مكة، وهي التي استقر إليها أمر التوجه بعدُ، في قوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144) .


* مسجد نمرة:
نَمِرَة: موضع بعرفة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ، وخطب الناس فيه خطبة الوداع، وفي حديث الحج: (...فأمر بقُبَّة من شعر تُضرب له بنَمِرَة...) هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات .


* مشعر حرام:
المَشْعَر الحرام، بالفتح؛ والمِشعَر، بالكسر: يطلق على مزدلفة كلها، وهو مصلى الناس بعد الإفاضة من عرفات، يصلون فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلون فيه فجر أول أيام الأضحى قبل التوجه إلى الرمي، والمبيت فيه واجب؛ كما يُطلق "المشعر الحرام" على "قُزَح" بضم القاف، وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر، فدعا الله وكبره وهلَّله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم توجه تلقاء منًى .


* معضوب:
العَضْبُ: القطع، والعرب تدعو على الرجل، فتقول: ماله عَضَبَه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. وسيف عَضْبٌ: قاطع، ولسان عضب: ذليق؛ ويقال: إنه لمعضوب اللسان، إذا كان مقطوعًا، عييًَّا؛ وناقة عضباء: مشقوقة الأذن، والمعضوب: الضعيف .
والمعضوب في الاصطلاح: من كان به علة مرضية مزمنة تمنعه من أداء مناسك الحج، كشلل مقعد، وكِبَرٍ مهرم، ونحو ذلك، فيُؤدي عنه غيره .


* مقام: ( مقام إبراهيم )
المَقام في المسجد الحرام، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت. وهو المشار إليه في قوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) وجاء في بعض الآثار أنه كان ياقوتة من الجنة، وهو إلى البيت أقرب من زمزم .


* ملتزم:
الملتزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء؛ سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ ؛ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: ( ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه ) وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب .


* ميقات:
المِيقاتُ: الوقت المضروب للفِعْل، والميقات أيضًا: الموضع؛ يُقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُحرمون منه. وتقول: وَقَتَهُ، بالتخفيف، من باب وعد، فهو مَوْقُوت،ٌ إذا بيَّن له وقتًا .
وهو في الاصطلاح: ما قدر فيه عمل من الأعمال، سواء أكان زمانًا أم مكانًا؛ وهو أعم من التاريخ. وقيل موضع العبادة وزمنها، وميقات الحج شرعًا: وقت الإحرام به، وموضعه .


* مِيلان أخضران:
المِيلان الأخضران: هما العلامتان في جدار المسجد الحرام، في موضع السعي بين الصفا والمروة، عَلَمًا لموضع بطن الوادي، وضعتا علامة لموضع الهرولة، فيسعى الساعي من أول بطن الوادي من أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني، ثم يمشي في الباقي .





( هـ )

* هِمْيان:
الهميان - بكسر الهاء، وسكون الميم -: تِكَّةُ السَّرَاويل، والمِنْطقة، والحزام الذي يشده الحاج على وسطه، وكيس تُجعل فيه النفقة، يشده الحاج في وسطه. ويجمع على همايين. وفي "صحيح البخاري" قول عطاء : ( يَتختَّم ويَلْبَس الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حَزَم على بطنه بثوب ). ولُبْسُ الهِمْيان مباح للمُحْرِم، في قول أكثر أهل العلم




( ي )

* يلملم:
اللَّمُّ: الجمع الكثير الشديد؛ واللَّمُّ: مصدر لَمَّ الشيء يَلُمُّه لَمًّا، جمعه وأصلحه. ولَمَّ الله شَعَثَه: جمع ما تفرق من أموره وأصلحه .
ويَلَمْلَم - ويقال له: ألملم -: اسم جبل من جبال تهامة جنوب مكة، بينه وبينها ( 92 ) اثنان وتسعون كيلو مترًا تقريبًا، ويُعرف اليوم بـ ( السعديَّة ) وهو ميقات أهل اليمن، والهند، وجزيرتي جاوة وسومطرة؛ وفي حديث المواقيت: (.. ولأهل اليمن يلملم ..). وفيه مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه .


* يوم التروية:
يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، تزودًا للخروج لمنًى وعرفة. وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج لمنًى للمبيت فيها .


* يوم الرؤوس:
يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق، لحديث سرَّاء بنت نَبْهَان الغنوية ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ( هل تدرون أي يوم هذا ؟ - قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس - قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا أوسط أيام التشريق ) وإسناده ضعيف. وسمي يوم الرؤوس؛ لأنهم يأكلون فيه روؤس الأضاحي .


* يوم الصدر:
يوم الصدر: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى يوم النفر الثاني، والصَّدَر في اللغة نقيض الورد، ومنه قوله تعالى: { حتى يصدر الرعاء } (القصص:23) ومعنى الصدر على هذا: رجوع المسافر من سفره، وسمي هذا اليوم بيوم الصدر؛ لأن الناس يَصْدُرون فيه عن مكة إلى ديارهم، أي: يرجعون .


* يوم عرفة:
يوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الوقوف بعرفة يكون فيه، والوقوف بعرفات في هذا اليوم ركن أساس من أركان الحج، وفي الحديث ( الحج عرفة ) رواه أحمد حديث صحيح .


* يوم القر:
القرُّ: مأخوذ من القرار، وهو المستقر من الأرض؛ ويوم القرِّ: هو اليوم التالي ليوم النحر، وهو الحادي عشر من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الحجيج يقرِّون فيه، أي: يسكنون ويقيمون بمنًى لاستكمال الرمي .


* يوم النحر:
يوم النحر: هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الأنعام تذبح وتنحر في هذا اليوم تقربًا إلى الله .


* يوم النفر:
النفر: مأخوذ من نفرت الدابة تنفِر نفارًا وتنفُر نفورًا، والنفر والنفير لغة: الجماعة من الناس، والجمع أنفار، ومنه قوله تعالى: { كأنهم حمر مستنفرة } (المدثر:50) أي: نافرة .
ويقال لليوم الذي يلي يوم القر ( يوم الحادي عشر من ذي الحجة ): يوم النفْر بالسكون، ويوم النفَر بالفتح، وهو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منًى، ويُسمى: يوم النفر الأول، وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني، هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر أيام التشريق .


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-e63062bbef
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:36

أَحَادِيث لَمْ تَصِحّ فِي الحَجِّ

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-d61fa68423


أَحَادِيث لَمْ تَصِحّ فِي الحَجِّ


جزى الله من قام على جمعه كل خير

- حديث:[ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ].
حديث ضعيف، والصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
انظر كتاب ذخيرة الحفاظ للعلامة القيسراني حديث رقم ( 5603 ) ، وكتاب تنزيه الشريعة للعلامة الكناني 2/167، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة السيوطي 2/118، وكتاب الموضوعات للعلامة ابن الجوزي 2/209، وكتاب ضعيف الجامع للمحدث الألباني حديث رقم5860 ).

- حديث:[ من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة ، كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق ].
حديث منكر .
انظر كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني ( 1/540 )، وكتاب المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري.

- حديث:[ من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ].
حديث موضوع.
انظر كتاب ترتيب الموضوعات للإمام الذهبي 1/600، وكتاب تنـزيه الشريعة للكناني 2/172، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني 1/326، وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني ( 1/119-120 ).

- حديث:[ الأضاحي سنة أبيكم ابراهيم، قالوا: فمالنا فيها، قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف، قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ].
حديث موضوع.
انظر كتاب ذخيرة الحفاظ للعلامة القيسراني حديث رقم3835 )، كتاب الضعفاء للإمام ابن حبان 3/55، كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني ( 2/14 ).

- حديث:[ عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ].
حديث ضعيف جدا.
انظر كتاب الشذرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة ابن طولون 1/96، وكتاب المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري 1/197، وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني ( 1/173 )، وكتاب كشف الخفاء للعجلوني حديث رقم ( 1794 ).




- حديث:[ إن الله تعالى يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك ].
يعني الوصي.
رواه البيهقي، وقال عن أحد رواته – أبو معشر - "ضعيف"، والحديث ضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.

- حديث:[ إن الملائكة لتصافح ركاب الحجاج وتعتنق المشاة ].
رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال: هذا إسناد فيه ضعف، وضعفه المناوي في فيض القدير، وقال الألباني: "موضوع".

- حديث:[ غزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة ].
رواه سعيد بن منصور في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب.

- حديث:[ إن لإبليس مردة من الشياطين يقول لهم: عليكم بالحجاج والمجاهدين فأضلوهم عن السبيل ].
رواه الطبراني في الكبير، وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد أحد رواته.

- حديث:[ إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ].
رواه البيهقي في سننه، وقال الحافظ في التلخيص:" في سنده جابر بن نوح وقال البيهقي في رفعه نظر "ا.هـ ، وقال الذهبي: "سنده واهٍ"، والحديث صححه بعض العلماء موقوفا على علي رضي الله عنه.


- حديث:[ كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة ].
ذكره الديلمي في الفردوس، وعزاه صاحب كنز العمال للمحاملي في أماليه، وحكم عليه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث الجامع الصغير بالوضع.

- حديث:[ الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا، الدرهم ألف ألف درهم ].
رواه البيهقي في شعب الإيمان، وضعفه الألباني في كتابه "ضعيف الترغيب والترهيب".

والصحيح:[ الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ].
رواه النسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحيهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

- حديث:[ حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن ].
قال الهيثمي في مجمع الزوائد:" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يعلى بن الأشدق، وهو كذاب ".

- حديث:[ حجوا قبل أن لا تحجوا، تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد ].
رواه البيهقي في سننه، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية، ونص الذهبي في ميزان الاعتدال على نكارته، وقال: هذا إسناد مظلم، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: باطل.

- حديث:[ الحج جهاد والعمرة تطوع ].
رواه ابن ماجه في سننه وضعفه الحافظ في التلخيص، و العيني في شرح البخاري، و الشوكاني في نيل الأوطار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:37

- حديث:[ الحج جهاد كل ضعيف ].
رواه ابن ماجه في سننه، ونقل المناوي في فيض القدير عن الترمذي أن البخاري قال عنه: مرسل، وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، ونص العيني على إرساله، وأورده صاحب الأسرار المرفوعة، وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند، وحسنه الألباني.


- حديث:[ العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الزكاة من الصيام ].
ذكره الديلمي في مسند الفردوس، وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدا.


- حديث:[ الحج قبل التزويج ].
ذكره الديلمي في مسند الفردوس، وقال المناوي في فيض القدير: " فيه غياث بن إبراهيم قال الذهبي: تركوه؛ و ميسرة ابن عبد ربه قال الذهبي: "كذاب مشهور" وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع بالوضع.


- حديث:[ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت ].
رواه الدارقطني، وضعفه ابن الجوزي و ابن تيمية، وقال الحافظ ابن حجر: " إسناده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف أخرجه البيهقي بإسناد صحيح " ونحوه قال العيني في شرح البخاري .


- حديث:[ ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله؛ وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى محقه قبل أن تقضي تلك الحاجة، يعني حجة الإسلام؛ وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر فيه ].
ذكره الديلمي في الفردوس، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال عنه في السلسلة الضعيفة: منكر.



- حديث:[ الحج جهاد كل ضعيف ].
رواه ابن ماجه في سننه، ونقل المناوي في فيض القدير عن الترمذي أن البخاري قال عنه: مرسل، وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، ونص العيني على إرساله، وأورده صاحب الأسرار المرفوعة، وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند، وحسنه الألباني.


- حديث:[ العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الزكاة من الصيام ].
ذكره الديلمي في مسند الفردوس، وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدا.


- حديث:[ الحج قبل التزويج ].
ذكره الديلمي في مسند الفردوس، وقال المناوي في فيض القدير: " فيه غياث بن إبراهيم قال الذهبي: تركوه؛ و ميسرة ابن عبد ربه قال الذهبي: "كذاب مشهور" وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع بالوضع.


- حديث:[ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت ].
رواه الدارقطني، وضعفه ابن الجوزي و ابن تيمية، وقال الحافظ ابن حجر: " إسناده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف أخرجه البيهقي بإسناد صحيح " ونحوه قال العيني في شرح البخاري .


- حديث:[ ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله؛ وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى محقه قبل أن تقضي تلك الحاجة، يعني حجة الإسلام؛ وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر فيه ].
ذكره الديلمي في الفردوس، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال عنه في السلسلة الضعيفة: منكر.





- حديث:[ ست من جاء بواحدة منهن جاء وله عهد يوم القيامة تقول كل واحدة منهن قد كان يعمل بي الصلاة والزكاة والحج والصيام وأداء الأمانة وصلة الرحم ].
قال الهيثمي في المجمع:" رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده يونس بن أبي حثمة، ولم أر أحدا ذكره ".


- حديث:[ العمرتان تكفران ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة، إلا يبشر بها تبشيرة ].
رواه البيهقي في الشعب، وقال المناوي:" فيه لم أعرفهم، ولم أرهم في كتب الرجال"، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع".


والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم:[ الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب ].
رواه الإمام أحمد، وصححه الأرنؤوط.


والحديث الآخر في الصحيحين:[ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ].

- حديث:[ نهى عن العمرة قبل الحج ].
رواه أبو داود، وقال الخطابي: في إسناده مقال.


- حديث:[ تحية البيت الطواف ].
لا أصل له. "الأسرار المرفوعة" (130) . "اللؤلؤ المرصوع" (143) . "الموضوعات الصغرى" للقاري (88).




- روي عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، وقال له:[ يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا ].
حديث ضعيف: انظر ضعيف أبي داود 264 وسنن ابن ماجه تخريج الألباني (2894)

والثابت عنه هو:
عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ].
حديث حسن: انظر السلسلة الصحيحة(1820) والتعليق الرغيب 2/108


- روي انه صلى الله عليه وسلم قال:[ ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ].
حديث ضعيف: انظر المشكاة (1470) وسنن ابن ماجه تخريج الألباني(3136)

والثابت عنه هو:
عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد، وينظر في سواد.
حديث صحيح: انظر صحيح ابي داود 2492 وسنن ابن ماجه تخريج الألباني(3128).







- روي عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، وقال له:[ يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا ].
حديث ضعيف: انظر ضعيف أبي داود 264 وسنن ابن ماجه تخريج الألباني (2894)

والثابت عنه هو:
عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ].
حديث حسن: انظر السلسلة الصحيحة(1820) والتعليق الرغيب 2/108


- روي انه صلى الله عليه وسلم قال:[ ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ].
حديث ضعيف: انظر المشكاة (1470) وسنن ابن ماجه تخريج الألباني(3136)

والثابت عنه هو:
عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد، وينظر في سواد.
حديث صحيح: انظر صحيح ابي داود 2492 وسنن ابن ماجه تخريج الألباني(3128).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق 2008
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 02/12/2008

مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجاة الحج 1429 هـ رقم 01   مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر - 22:39

أحكام الأضحية


مجاة الحج 1429 هـ رقم 01 Mrame-7e715cab04


إن الله عز وجل شرع الأضحية توسعة على الناس يوم العيد وقد أمر الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل فاستجاب لأمر الله ولم يتردد فأنزل الله فداء له من السماء {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات:107] ومنذ ذلك الوقت والناس ينحرون بهيمة الأنعام امتثالاً لأمر الله بإراقة الدماء لأنها من أفضل الطاعات والأضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرة عليها وفضلها عظيم.

تعريفها ومعناها في اللغة والشرعقال الجوهري:
"قال الأصمعي فيها أربع لغات: أُضحيّة وإِضحيّة بضم الهمز وكسرها والجمع أضاحي، والثالثة ضحيّة والجمع ضحايا، والرابعة: أضحاه، والجمع أضحى كأرطأة وأرطى وبها سمي يوم الضحى". أهـ.

ذكره النووي في تحرير التنبيه،
وقال القاضي:
"سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار".

والأضحية شرعاً:
اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.

الحكمة من تشريعها1 - التقرب إلى الله تعالى بها،
إذ قال سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]، وقال عز وجل: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] والنسك هنا هو الذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.

2 - إحياء سنة
إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه، قال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات:107].

3 - التوسعة
على العيال يوم العيد.

4 - إشاعة الفرحة
بين الفقراء والمساكين لما يتصدق عليهم منهم.

5 - شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج:36-37]. حكمها:
جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، والبعض قال: سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» [متفق عليه].

فضلها: لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعضد بعضاً ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً»
[رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه].

وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال:
«سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»
[رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه].

الأحكام التي تتعلق بالأضحية1 - ما يتجنبه من عزم على الأضحية: من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» [رواه مسلم] وفي رواية: «فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً»
[مسلم] والحكمة في النهي: أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم. ذكره النووي. [مسلم: شرح النووي:13120].

مسألة:
ما على من قطع الشعر وقلم الظفر؟

قال ابن قدامة رحمه الله:
"فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً". [المغني:13363].

2 - سِنُّها: أخرج مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»
[مسلم:1963] والمسنة من الأنعام هي الثنية.

وقال الإمام ابن القيّم في كتابه زاد المعاد 2/317: "وأمرهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضأن والثني مما سواه وهي المُسنة". أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: «ضح أنت بها»
. والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.

3 - سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء»
[أحمد:4/284، 281، وأبو داود:2802].

4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين..» الحديث [البخاري:5558 ومسلم:1966] وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد كما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد..» الحديث [مسلم: شرح النووي 13105] قال النووي:
"معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم". أهـ.

ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32].
قال ابن عباس:
"تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها". [الطبري، جامع البيان:17156].

بل إنه كلما زاد الثمن وغلا صار أفضل إذا كان يريد بذلك قربه سواء من الرقاب أو الأضاحي كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال:
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»
[البخاري:2518].

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله:
"كل ما عظمت رؤيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله". [صحيح ابن خزيمة:14291].

5 - وقت ذبحها: المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين» [مسلم:5/1961] بل جاء التأكيد منه كما في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «ولا يذبحن أحد حتى يصلي» [مسلم:5/1961] وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد:
"إنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمه لأهله، هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه". أهـ. [زاد المعاد:2317].

6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)). ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ((باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك))
. والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه]. قال ابن بطال: "الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك"، قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].

7 - الإحسان حتى في الذبح:قال ابن القيّم: "وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة"، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته» [رواه مسلم].

وكان يضع قدمه على صفاحهما يعني صفحة عنق الذبيحة عند ذبحها لئلا تضطرب وهذه رحمة منه كما ذكر أنس وهو يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذبح،
قال الإمام ابن حجر في الفتح: "واتفقوا على أن إضطجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار". أهـ.

8 - صحة الوكالة فيها: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه كما فعل ، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.

9 - قسمتها المستحبة: يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بالثلث، ويهدون لأصدقائهم ثلثاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وادخروا وتصدقوا» [مسلم:6/80] وإن لم يقسمها هذه القسمة جاز كأن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها أو يهديها كلها.

10 - أجرة جازرها من غيرها: لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» [متفق عليه].

مسائل مهمة وفوائد من كلام الأئمةمشروعية التضحية: وقد أجمع عليها المسلمون،

قال شيخ الإسلام: "والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي" .أهـ.

وقال الشيخ البسام: "وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي.. } [الأنعام:162] وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم" .أهـ.

قال الشيخ البسام: "الأصل في الأضحية أنها للأحياء، ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى، وفيها ثواب وأجر لهم، لكن يوجد خطأ في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط، فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه، فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا، على حسب يُسره وعسره، ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي رمضان، وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم، لا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان والأضحية وإن كانت فضيلة وبراً وإحساناً إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها". أهـ.

قال شيخ الإسلام: "تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك". أهـ.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين في كل مكان وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

راجعها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - عضو الإفتاء - وقال: "قرأت هذه الصفحات المتعلقة بشرعية الأضحية وأحكامها فوجدتها صالحة موافقة حسب رأيي ونظرتي، والله الموفق".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجاة الحج 1429 هـ رقم 01
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الطريقة التجانية :: المنتدى الأسلامي :: منتدىالمواضيع الأسلامية-
انتقل الى: