منتدى شباب الطريقة التجانية
منتدى شباب الطريقة التجانية
منتدى شباب الطريقة التجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الطريقة التجانية

ثقافي* تربوي* تعليمي* ديني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

 

 جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ـ 1 ـ البدعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله التجانى
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا



ذكر
عدد الرسائل : 53
العمر : 48
كيف تعرفت علينا : قوقل
تاريخ التسجيل : 24/01/2012

جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ـ 1 ـ البدعه  Empty
مُساهمةموضوع: جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ـ 1 ـ البدعه    جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ـ 1 ـ البدعه  Icon_minitimeالثلاثاء 24 يناير - 16:30

الـبـــدعــــــــــــه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآلٍ وصحبٍ ومن والاه ، أما بعد ، لما كان أكثر إنكار المُنكرين للإحتفال بمولد النبى الكريم  بقولهم أنه بدعه رأيت أن أبدأ بحثى عن جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف بتحقيق معنى البدعه لغةً وشرعاً وأدلة وجود البِدّع الحسنه من الكتاب والسنه وأقوال بعض الصحابه وبعض وأهل العلم عن البدعه فأقول : .
تعريف البدعه فى اللغه والشرع : البدعه فى اللغه الإختراع بغير سابق وفى الشرع هو الإختراع فى الدين مايخالفه وأعلم أخى أن الحادث فى الدين بعد رسول الله  قال فيه أهل التحقيق ينقسم الى حسن وسئ ودليلهم فى ذلك:
1/ القُـــرآن الكـــــــريــم : قال تعالى الحديد الآيه 27 : { ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا إبْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ }
قال السيد العلامة عبد الله بن الصديق الغماري الحسيني فى كتابه إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة :روى الطبراني في الأوسط عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: إن الله فرض عليكم صوم رمضان، ولم يفرض عليكم قيامه، وإنما قيامه شيء أحدثتموه، فدوموا عليه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدع، فعابهم الله بتركها فقال: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها} في سنده زكريا بن أبي مريم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النَسائي: ليس بالقوي وقال الدارقطني: يعتبر به وما استنبطه أبو أمامة رضي الله عنه صحيح، فإن الآية لم تعب أولئك الناس على ابتداع الرهبانية، لأنهم قصدوا بها رضوان الله، بل عابتهم على أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كما هو ظاهر وابن كثير رحمه الله لم يدرك مغزى الآية فحملها على ذم البدعة مطلقا، وهو خطأ. إنتهى ، قلت ووافق الغمارى القرطبى والطبرى فيما ذهب إليه فى تفسير الآيه .
قال القرطبى فى تفسيره فى ما يستفاد من آية الرهبانيه : وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة ، فينبغي لمن إبتدع خيراً أن يدوم عليه ، ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية .
قال الطبرى رحمه الله فى تفسير هذه الآيه : وأختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حقّ رعايتها ، فقال بعضهم :...... ونقل أقوال كثيره ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال : إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حقّ رعايتها ، بعض الطوائف التي إبتدعتها ، وذلك أن الله جلّ ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم قال : فدلّ بذلك على أن منهم من قد رعاها حقّ رعايتها ، فلو لم يكن منهم من كان كذلك ، لم يكن مستحقّ الأجر الذي قال جلّ ثناؤه Sad فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) ......إلخ
2/ السُــنـــه النـبـــويه : حديثه  الذى أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة والنسائى وإبن ماجه : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »
قال النووى رحمه الله عند شرحه للحديث فى شرح مسلم/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة : ( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ) إلى آخره فيه الحث على الإبتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من إختراع الأباطيل والمستقبحات .
وذكر القُرطبى مثل قول النووى وتجد نص قوله فى فصل عُلماء قالوا بأن البدعه تنقسيم الى حسنه وسيئه .
قال الشيخ عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري فى جواز الإحتفال بالمولد : أصل من أصول التشريع : والحديث عام لأن النكرة في سياق الشرط تُفيد العموم وهذا متفق عليه ، وقد حاول بعضهم صرف الحديث عن ظاهره فقال: سنّ معناها أحيا، لأن الحديث فيه « ومن سن في الإسلام سنة سيئة » وهو إعتراض مردود لأن معنى كلامه على تأويله المردود « من أحيا في الإسلام سنة سيئة» وهذا كلام فيه شناعة لأنه يلزم منه وجود سنة سيئة في الإسلام نعوذ بالله من الخذلان . والحاصل أن الحديث نصٌّ في الباب لا يحتمل غيره، ومن رأى غير ذلك يكون قد صرف الحديث عن ظاهره بدون صارف، ثم هو بين أمرين: إما أن يرجع للصواب، وإلا فهو مُكابر والمُكابر لا كلام لنا معه فيما كابر فيه.
3/ السُنه التقريريه : قال الشيخ عيسى الحميرى فى نفس المرجع السابق : وأصل البدعة الحسنة مبنىّ على السُنة التقريرية، لأن السنة التقريرية عمل قام به غير النبي  أي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في وقت التنزيل، فأقرَّهم النبي  على ذلك دون تصريح بنفي أو إثبات، وقد طفحت السنة بذلك كما هو في حديث التيمم، وحديث صلاة العصر في بني قريظة، وقراءة سورة الإخلاص. وأما بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول  إلى الرفيق الأعلى أصبح فعل الصحابي بدعة حسنة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. وبهذا لا يصح لمُعترض بحال أن يستدل بقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» لأن السنة في هذا الحديث تعني المنهج في التعامل مع أصول الكتاب والسنة كما تعامل النبي  وليس ثمة معنى غير هذا، إذ لو فُسِّر بغير هذا لفُهم أن الصحابة يؤصِّلون سنّةً، وهذا متعذر قطعاً، فليس ثمة إلا ما ذكرنا، والله أعلم. والمُعترضون هربوا وسموها ( أى البدعه الحسنه ) مصالح مُرسلة ولا مُشاحة في الإصطلاح فلماذا التشدد؟!! 4
/ القياس : قال الشنقيطى فى كتابه إيصال السالك فى أصول الإمام مالك: القياس الشرعي هو لغةً التقدير والتسوية ، قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جُلُّ العلم ، وحده . إصطلاحاً: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فلا يسمى قياساً، ودخل بقوله عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. وأركانه أربعة : .
الأول: المقيّس عليه، وهو محل الحكم المشبه به كالبُر.
الثاني: حُكم الأصل كتحريّم الربا في البُر.
الثالث: الفرع ، وهو محل الحُكّم المُشبّه وهو كالدخن مثلا في القياسه على البر.
والرابع: العلة، وهو الوصف الجامع بين المقيّس والمقيّس عليه كالإقتيات والإدخار في قياس الدخن على البر. وهو مُقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر مُتضمن للحُكم فقط، والقياس مُتضمن للحُكم والحِكمة أي العلة.إنتهى
قلت والقياس كما علمت يكون فى أمر لم يرد فيه نصٌ قطعى من كتاب أو سُنه فلو ورد نص قطعى لم يحتاج الأمر الى القياس ، فيُحمّل المُحدّث على النص المُشارك له فى العله ويُقـّرر الحُكم على المُحدّث بالحِلّ أو التحريم أو الكراهه أو الندب أو الوجوب وهذا دليل واضح على أنه ليس كُل مُحدّثٍ بدعه بل منها ماهو حسن وهو الذى دلت النصوص المُشتركه معه فى العله بالقياس على حُسّنه ، والقياس مصدر من مصادر التشريع عند الجمهور كما قال الزركشى فى البحر المُحيط / باب عدد الأصول التي يبنى الفقه عليها] : ثم أختلفوا في عدد الأصول، فالجمهور على أنها أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.إنتهى ، فلو أن كُل مُحدّثٍ بدعه ضلال بغير تخصيص لما جاز أن يكون القياس مصدر من مصادر التشريع فأفهم تغنم .
شرح بعض أهل العلم لحديث : ( كُل بدعه ضلاله )

الإمام شرف الدين النووى قال فى شرح الحديث عند شرحه لصحيح مسلم : قوله  : ( وكل بدعة ضلالة ) هذا عام مخصوص والمُراد غالب البـِدع قال أهل اللُغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة ..... ثم مثل لكل صنف مما ذكر فى تقسيم البدعه ثم قال : وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله كل بدعة مؤكداً بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا }الأحقاف25.
الحافظ إبن حجر العسقلانى : فى كتابه فتح البارئ شرح البخارى كتاب الإعتصام بالكتاب والسنه شرح الحديث / قال : وأما قوله في حديث العرباض فان كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطقوها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فان ثبت إن الحُكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب والمُراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحُدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام .
الحافظ بن رجب الحنبلى: قال فى كتابه جامع العلوم شرح الحديث الثامن والعشرون قوله : (( وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور ، فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة )) تحذيرٌ للأمة مِنَ اتِّباعِ الأمورِ المحدَثَةِ المبتدعَةِ ، وأكَّد ذلك بقوله : (( كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ )) ، والمراد بالبدعة : ما أُحْدِثَ ممَّا لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه ، فأمَّا ما كان له أصلٌ مِنَ الشَّرع يدلُّ عليه ، فليس ببدعةٍ شرعاً ، وإنْ كان بدعةً لغةً. إنتهى
وقد شرح الحديث بمثل ما شرحه هؤلاء الأعلام الخطابى والقُرطبى والبغوى وغيرهم وستجد أقوالهم فى باب عُلماء قالو بأن البدعه تنقسم الى حسنه وسيئه .
صحابه قالوا بأن البدعه تنقسيم الى حسنه وسيئه

إعلم أخى أن هناك من الصحابه من أقرَّ بما يعتقد أنها مُحدثات وسماها حسنه رغم أنه يقول بأن النبى  والخلفاء الأربع لم يفعلوها ومُرادنا بالمُحدثات الحسنه ما إندرج تحت عموم الأدله ولم يُخالف النصوص إذَ أنه لو أن كل مُحدث بدعه ضلاله لفظ عام ليس مخصوص بالبدع المُخالفه للشرع والتى ليس لها دليل من طريق الخاص والعام لما أقر هؤلاء الصحابه أفعال يروها مُحدثه لم يفعلها النبى  وإليك الدليل مع مُلاحظة الآتى : .
1/ متى ماورد لفظ مُحدّث حسن أوبدعه حسنه يُقصّد بها البدعه اللغويه وهى الإحداث من غير سابق .
2 / نحن هُنا لا نتحدث عن صلاة الضُحى فهى ثابته عند أهل العلم بروايات أُخرى إنما نُريد أن نتحدث عن فهم سيدنا عبد الله إبن عمر وسيدنا عبد الله إبن مسعود وأُمُنا السيده عائشه رضى الله عن الجميع للمُحدثات التى لا تُصادِم النصوص الشرعيه وإن لم يأمر بها الشارع .
ــ أمير المومنين سيدنا عُمر بن الخطاب : قال سيدنا عمر رضى الله عنه عن صلاة التراويح بعد جمعه للصحابه على إمام واحد نعّمت البدعه فالتراويح صلاها رسول الله  إلا أن جمعهم بصوره دائمه طيلة الشهر لم يُسبّق عليه لا فى عهد النبى  ولاعهد الصديق رضى الله عنه فإن قلت أن النبى  تركها خشية أن تُفرض على الاُمه وبإنتقاله إنتفى المحذور فيجوز صلاتها قلنا لك لم يفعل ذلك الصديق رضى الله عنه لأن النبى  لم يفعله ، ومن هذه الزاويه قال عنها سيدنا عمر رضى الله عنه بدعه فالأصل وهو صلاة التراويح فعله رسول الله  أما الإجتماع على إمام واحد و المدوامه عليها فهو من مُحدثات سيدنا عمر رضى الله عنه لذلك نسبه إليه سيدنا على رضى الله عنه فيما أخرج ابن عساكر عن إسماعيل بن زياد قال: (( مرّ علي بن أبي طالب على المساجد في رمضان وفيها القناديل فقال: نوّر الله على عُمّر في قبره كما نور علينا في مساجدنا )) وكذلك عدد الركعات مُحدث فقد جاء فى صحيح البخارى / بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ : عن السيده عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت عندما سُئلت عن صلاة رسول الله  فى رمضان : فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. وجاء فى الموطأ / باب ما جاء في قيام رمضان : أن صلاة التراويح كان تُصّلى فى عهد سيدنا عُمر رضى الله عنه أحد عشر ركعه والروايه الثانيه تُصّلى ثلاثه وعشرون ركعه فكأن الأمر بدأ بالأحد عشر ركعه ثم تطورت الى ثلاثه وعشرون ركعه ثم إلى أكثر من ذلك ، قال عبد الرحمن الجزيري فى كتابه الفقه على المذاهب الأربعة / مبحث صلاة التراويح: حُكمها، ووقتها: وزيّد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه، ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع فجُعلت ستاً وثلاثين ركعة ركعات مرة، فرأى رضي اللّه عنه أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات، وهذا دليل على صحة إجتهاد العُلماء في الزيادة على ما ورد من عبادة مشروعة . إنتهى فــأفهم تــغنم .
ــ الصحابى عبد الله بن عمررضى الله عنه : جاء فى صحيح البخارى/ بَاب صَلاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ : عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ  قَالَ لا إِخَالُهُ .
يُستفاد من الحديث السابق أن سيدنا عبد الله بن عُمر كان لا يُصّلى الضُحى ولا يظن أن النبى  وسيدنا أبوبكر وسيدنا عمر يُصّلون الضُحى .
جاء فى صحيح مسلم / باب بيان عدد عُمَر النبيَ  وزمانهن : ( عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يُصلّون الضُحَى في المسجد فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال بدعة
ــ وجاء فى مصنف إبن أبى شيبه / مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّي الضُّحَى : أن سيدنا إبن عمر يُنكر وجود صلاة الضُحى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبي وَإِســرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : ســــأَلْتُ إبنَ
عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى فَقَالَ : وَلِلضُّحَى صَلاَة؟.
يستفاد من الحديثين السابقين : 1/ أن سيدنا إبن عمر كان يُنكّر أن تكون هُناك صلاه تُسمى الضُحى فى الإسلام .
2/ أن سيدنا إبن عُمر يعتقد أن صلاة الضُحى بدعه .
3/ أن سيدنا إبن عمر يعتقد أنه ليس كُلّ مالم يفعله النبى  وخلفائه مذموم مردود بدلالة أنّه يقول أنّ صلاة الضُحى بدعه ويُنكر أن تكون هُنالك فى الإسلام صلاة ضُحى ورغم ذلك يرى المُسلمين يُصلّونها ولايُنكر عليهم صلاتهم بل مدحهم فقال كما جاء في مصنف إبن أبى شيبه / نفس الباب السابق : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ ، عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى وَهُوَ مُسْتَنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ  ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ.
وجاء فيه فى باب مَنْ كَانَ يصلّيها ( يعنى الضُّحَى ) : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : أَتْبَعَنِي أبي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لأَتَعَلَّمَ مِنْهُ فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي السُّبْحَةَ ، وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا قَالَ : مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوا سُبْحَتُهُمْ هَذِهِ.
ويُستفاد من الحديثين السابقين أن إبن عمر رضى الله عنه يعتقد أن من البدع بدع حسنه وأن ليس كُل مأأُحدث بدعه ضلاله إذَاً فهو يعتقد أن الحديث مخصوص بالبدع المذَمومه وذَلك بدليل مدحه لمن يصلى الضُحى وقوله فيها (مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوا سُبْحَتُهُمْ هَذِهِ ) وقوله : (وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ ) ولو كان يعتقد أن كل مُحدث بدعه ضلاله لما مدح مايعتقده بدعه فأفهم تغنم .
ــ الصحابى عبد الله إبن مسعود رضى الله عنه : أ / حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : لَمْ يُخْبِرْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الضُّحَى.
ب / حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَثْبُتُ النَّاسُ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ قِيَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي الضُّحَى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلْهُمَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ.
يُستفاد من الحديثين : 1/ أن إبن مسعود رضى الله عنه كان لايُصلى صلاة الضُحى .
2/ إعتقاد إبن مسعود رضى الله عنه أن صلاة الضُحى غير مُشرعه للعباد لا من كتاب ولاسُنه بدلالة قوله : ( لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلْهُمَ اللَّهُ ) وتحمُل العباد للفرض والنفل من الله إنما يكون بقرآن وسنه أو بأحدهما فلو أن صلاة الضُحى ثابتٌ فعلُها عنده فى كتاب أو سنه لما قال : ( مَا لَمْ يُحَمِّلْهُمَ اللَّهُ ) .
3/ إعتقاد إبن مسعود رضى الله عنه جواز فعل نوافل لم يأمر بها الشارع بكيفيتها المعموله بها والأوقات المُحدده لها وذَلك إن كانت لا تُخالف الشريعه ولها ما يدل عليها من عموم النصوص ودلالة ذَلك أن إبن مسعود رغم إعتقاده أن صلاة الضُحى غير مُشرعه للعباد إلا أنه لم يمنع المُصلين من أدائها بل وافقهم على صلاة الضُحى بقوله : ( إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ ) وهذَا يُفيد أن فهمه لحديث (كل بدعه ضلاله) أن الحديث مخصوص بالبدع والمُحدثات السيئه وذَلك بدلالة عدم إعتراضه على المصلين الضُحى أن يصلوا فى بيوتهم رغم أنه يعتقد أن ليست من العبادات المأمور بها المُسلم ونحن هُنا نتحدث عن إعتقاد إبن مسعود رضى الله عنه لا عن صلاة الضُحى فأفهم تغنم .
ــ السيده عائشه رضى الله عنها : جاء فى صحيح البخارى / بَاب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا : عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا . فهى رضى الله عنها تقول أنها لم ترى رسول الله  يُصلى الضُحى وفى روايه فى مُصنف إبن أبى شيبه / باب من كان يُصلى الضُحى : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ  يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ، وهى مع ذَلك تُصليها كما جاء فى المصنف نفس الباب السابق : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى صَلاَةً طَوِيلَةً.
وفيه فى نفس الباب حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهَا ، ثُمَّ تُصَلِّي الضُّحَى . .
يُستفاد من الأحاديث : أنه ليس كل فعل لم يفعله النبى  يكون بدعه مردوده فقط لكون النبى  لم يفعله بل يجب أن يُضاف لذَلك دليل يُفيد المنع فقد كانت أُمنا السيده عائشه تُصلى الضُحى وتُطيل مع قولها أن النبى الكريم لم يُصلها إلا أن يكون عائداً من غيبه فأفهم تغنم . .
2/ أن فهم السيده عائشه وإعتقادها أن هُناك مُحدثات حسنه لا تُعد من البدع المُحرمه لعدم مُصادمتها للنصوص الشرعيه وإندراجها تحت الأدله الكُليه ، وذَلك بدلالة صلاتها للضُحى مع جزمها أن النبى الكريم لا يُصليها ، فلو كان فهمها لحديث ( كل بدعة ضلاله ) أن كُل مُحدث ضلاله لما صلت صلاه تقول لم يُصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفهم تغنم .
ــ الصحابى أبو أمامه الباهلى : قال السيوطى فى الدر المنثور عند تفسيره لآيه الرهبانيه : وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : إن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها وتلا هذه الآية ورهبانية إبتدعوها . .
ــ التابعى الحسن البصرى :قال إبن رجب الحنبلى فى كتابه جامع العلوم والحكم فى شرحه للحديث الثامن والعشرون وهو حديث العِربّاض : (وإياكم ومُحدثات الأمُور فان كل بدعة ضلالة ) عند حديثه عن القصص : قال الحسن ( يعنى البصرى ) إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مُستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد وإنما عني هؤلاء بانه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على اصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والاعياد وانما كان يذكرهم احيانا او عند حدوث امر يحتاج الى التذكير عنده ثم ان الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود انه كان يذكر اصحابه كل يوم خميس وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدث الناس في كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاثا ولا تمل الناس‏.‏
أشياء نهى عنها الصحابه وفعلناها لإقتضاء الزمان لذلك
1/ تعدد مساجد الجمعة فى البلد الواحد : قال الغمارى فى إتقان الصنعه : روى البيهقي في المعرفة من طريق أبي داود في المراسيل عن بكير بن الأشج قال: كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وءاله وسلم ، يسمع أهلها أذان بلال فيصلون في مساجدهم ، زاد يحيى : ولم يكونوا يصلون الجمعة في شيء من تلك المساجد إلا مسجد النبي  ، قال الحافظ : ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي  الجمعة كما في الصحيح. وصلاة أهل قباء معه، كما رواه ابن ماجة وابن خزيمة ، وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ، قال البيهقي: ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة، ولا في القرى التي بقربها ، وقال الأثرم لأحمد: أجمع جمعتين في مصر؟ قال: لا أعلم أحد فعله ، وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي  ، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي  وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد، أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد أهـ . .
وذكر الحافظ ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى عماله: إلى أبي موسى، والى عمرو بن العاص، والى سعد بن أبي وقاص: أن يتخذ مسجداً جامعاً ومسجداً للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة أنضموا إلى المسجد الجامع، فشهدوا الجمعة ، وذكر الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد: أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد، مع قيام الجمعة القديمة، في أيام المعتضد في دار الخلافة. يعني بغداد، من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة، وسبب ذلك، خشية الخلفاء على أنفسهم. وذلك في سنة ثمانين ومائتين، ثم بني في أيام المكتفي، مسجد فجمعوا فيه ، تعدد الجمعة بدعة بلا شك دعت إليها الحاجة، لاتساع العمران وكثرة السكان، بحيث لا يجمعهم مسجد واحد .
2/ تدوين الحديث : جاء فى سير النبلاء للذهبى / ترجمة القاسم بن أبابكر الخليفه : قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم أن يملي عليّ أحاديث فمنعني وقال إن الأحاديث كثرت على عهد عمر فناشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال مثناة كمثناة أهل الكتاب . ــ وفيها أيضاً / ترجمة أبو موسى الاشعرى : قال أَبو بردة: كتبت عن أَبي أَحاديث، ففطن بي، فمحاها، وقَال: خذ كما أخذنا. وقد دون المسلمين رغم ذلك الحديث حفظاً للدين ولقلة الحفظ وإنقراض الحُفاظ بالموت المحتوم ولم يقل عُلماء الأمه لا ندون الحديث وقد نهى عن ذلك الصحابه ولو فعلو لأضاعو الأمه فأفهم تغنم.
أشياء فعلها الصحابه ونهينا عنها لإقتضاء الزمان لذلك
غِناء الجوارى فى الأعراس وحضور الرجال ذلك : قال الذهبى فى سيره ترجمة حسان بن ثابت : قال الأصمعي وغيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال كان الغناء يكون في العريسات ولا يحضره شيء من السفه كاليوم كان في بني نبيط مدعاة كان فيها حسان بن ثابت وابنه وقد عمي وجاريتان تنشدان :
انظر خليلي بباب جلق هل * تؤنس دون البلقاء من أحد
أجمال شعثاء إذ ظعن من * المحبس بين الكثبان والسند
فجعل حسان يبكي وهذا شعره وأبنه يقول للجارية زيدي وفيه :
يحملن حور العيون ترفل في الر * يط حسان الوجوه كالبرد
من دون بصرى وخلفها جبل الـ * ثلج عليه السحاب كالقدد
والبدن إذ قربت لمنحرها * حلفة بر اليمين مجتهد
ما حلت عن عهد ما علت ولا * أحببت حبي إياك من أحد
أهوى حديث الندمان في وضح الفـ * جر وصوت المسامر الغرد
فطرب حسان وبكى . إنتهى ، ونحن الآن نمنع ذلك وهو الذى يُناسب زماننا لتغير النفوس وكثرت السفهاء والسفه فينا .
ــ ومثل ذلك تخصيص موضع مُنفصِل للنساء للصلاه فى كل مسجد وقد كُنَّ يُصلينَّ خلف صفوف الرجال فى عهد النبىّ  كما جاء فى صحيح إبن خزيمه/ باب ذكر خير الصفوف الرجال و خير صفوف النساء : عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :"خير صُفوف الرجال المُقدم وشرها المُؤخر وخير صفوف الِنساء المؤخر و شرّها المقدم ُ يا معشر النساء إذا سجد الرجال فأحفظنَّ أبصاركُن قلت لعبد الله : مِم ذاك ؟ قال : من ضيق الإزار " قال الأعظمي : إسناده صحيح . . ــ وخلع النِعال للصلاه فى المساجد وقد كانت الصلاه بالنعال فى عهد رسول الله  كما جاء فى صحيح إبن خزيمه وسنن أبى داوود / باب الصلاة فى النعل:عن أبا سعيد الخدري قال : بينما رسول الله  يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله  صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم " ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله  " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " أو قال أذى وقال : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". إنتهى ، ونحن الآن نفرش مساجدنا بالسجاد الفاخر ولا نسمح لأحد الدخول بنعليه لأنَّ ذلك يؤدى إلى إتساخ وتلف ما كُسيت به أرضية المسجد ولا يُمكن أن يُقال أنّ هذا الفِعل بدعه ضلاله وفيه مُخالفه للنبى إذ الأمر كذلك حتى فى الحرمين وبلاده ولكن هذا من مُقتضيات زماننا ، ومن هذا تعلم أنه ليس كُل مُخالفه أو إجتهاد أو إحداث بدعة ضلاله فأفهم تغنم .
أشياء لم يفعلها الصحابه أو نهى عنها السلف نفعلها لإقتضاء الزمان لذلك
تنقيط القران وتقسيمه وتشكيله وكتابة عدد آياته : جاء فى مُختصر الحوادث والبدع للطرطوشى المالكى / فصل كتابة القرآن : كره الإمام مالك أن يكتب القران أسداساً وأسباعاً فى المصاحف وشددََّ فيه الكراهيةَ وعابه ، قال " قد جمعه الله تعالى ، وهؤلاء يُفرقونه " .
وفيه : قيل لمالك : هل يُكتب فى السوره عِدة آيها ؟ فكره ذلك فى أمهات المصاحف ، وكره أن يُشكل أو يُنقط ، فأما مايتعلم فيه الصبيان وألواحهم فلا بأس به. . وفيه : قيل لمالك : فما كُتب اليوم من المصاحف ، يُكتب على ما أحكم الناس من الهِجاء اليوم ؟ قال : " لا ، ولكن يُكتب على الكتابه الأولى " قال وكره مالك عِلم الأعشار فى المصاحف بالحمره ونحوه ، وقال يُعشّر بالحبر" ، وأول من أحدث علم الأعشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمره الحجاج بن يوسف . إنتهى
القنوت فى تراويح رمضان : والقنوت طوال ليالى رمضان ليس من فعل الصحابه بل جاء أن سيدنا معاذ رضىّ الله عنه قنتَّ فى النصف الأخير من رمضان .إنتهى . ونحن الآن نفعل ما كرهه الإمام مالك ونهى عنه لأن الصحابه لم يفعلوه ، إذ أنا إن لم ننقط القران لما أستطاع أحد أن يقرأه وإن لم نضبطه بالشكل لتغير نُطقه ومعانيه فلو كان كل ما لم يفعله الصحابه بدعه وحرام لوجب علينا القول بتحريم ذلك مما يَودى لضياع صحيح مخارج القرآن ولضاعة معانيه . قلت ومن زاوية إحتياج الزمان وأنَّ لكل زمان مُتطلباته التى تُعين المُسلم على دينه والإرتباط بالله ورسوله  وإبعاد الغفله ، تبرُز حوجة المسلمين ومنذ أزمان لإحياء ذكرى ميلاد النبى  تذكيراً به وتعريفاً بشمائله وإبرازاً لمحاسنه مما يجمع القلوب عليه ويزيد الحُبّ فيه ، بخلاف أهل الزمان الأول لقرب عهدهم وفضل قرنهم فأفهم تغنم .
عُلماء قالوا بأن البدعه تنقسيم الى حسنه وسيئه
قال : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 790 فى كتابه الموافقات في أصول الفقه : وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعلاً نوقض بهذا العمل المُحدث ولا تركاً لشىء فعله هذا المُحدِّث كترك الصلاة وشرب الخمر بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والمسكوت من الشارع لا يقتضى مُخالفة ولا يفهم للشارع قصداً معيناً دون ضده وخلافه فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر فى وجوه المصالح فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالاً للمصالح المُرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالاً للمصالح أيضاً وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالاً للمصالح المُرسلة أيضاً .
1/ الإمام محمد إبن إدريس الشافعى : روى أبى نعيم فى حلية الأولياء / فى ترجمته للإمام الشافعى قال : حدثنا أبو بكر الآجري، حدثنا عبد الله بن محمد العطشي، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا حرملة بن يحيى، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، وأحتج بقول عمر بن الخطاب رضىَّ الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هي. . ـ وروى البيهقى فى كتابه مناقب الشافعى أنه قال: المحدثات من الأمور ضربان:أحدهما: ما أحُدث يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة ، وما أحُدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، هذه مُحدثة غير مذمومة .
2/ حُجّةَ الإسلام أبو حامد محمد الغزالى الطوسى : فى كتابه إحياء علوم الدين / كتاب آداب الأكل / القسم الاول في الاداب التي تتقدم على الاكل قال : قيل‏:‏ أربع أُحدثت بعد رسول الله  ‏:‏ الموائد والمناخل والأشنان والشبع وأعلم وإن قـُلنا الأكل على السُفرة أولىّ فلسنا نقول الأكل على المائدة منهيٌّ عنه كراهة او تحريم اذا لم يثبت فيه نهي‏ ، وما يُقال إنه أبُدِّع بعد رسول الله  فليس كل ما أبُدع منهياً بل المنهي بدعة تـُضّاد سُنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء عِلته بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب وليس في المائدة إلاّ رفـّعُ الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لاكراهة فيه‏.
3/ سُلطان العلماء العـز بن عبد السلام قال فى كتابه قواعد الاحكام فى مصالح الأنام فصل: في البدع : البدعة فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله  وهي منقسمة إلى : بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مُباحة، وللبدع الواجبة أمثلة : أحدها: الإشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله  ، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. المثال الثالث: تدوين أصول الفقه. المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه ، وللبدع المحرمة أمثلة : منها: مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. وللبدع المندوبة أمثلة : منها: إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها: صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال على المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه. وللبدع المكروهة أمثلة : منها: زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة ، وللبدع المباحة أمثلة: منها: المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام. وقد يُختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ، ويجعله آخرون من السنن المفعـولة على عهد رسول الله  فما بعده، وذلك كالإستعاذة في الصلاة والبسملة.
4/ الحافظ إبن حجر العسقلانى : قال فى كتابه فتح البارى شرح صحيح البخارى / باب الإقتداء بسنن رسول الله  / شرح حديث ( شر الامور محدثاتها ) : ( " المُحدثات " بفتح الدال جمع محدثة والمُراد بها ما أحُدث، وليس له أصل في الشرع ويُسمى في عُرف الشرع " بدعة " وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عُرّف الشرع مذمومة بخلاف اللُغة فإن كُل شيء أحدث على غير مثال يُسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً.... ). . 5/ الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى 911هـ : قال كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك عند شرح قول سيدنا عمر رضى الله عنه عن صلاة التراويح : ( نعمت البدعه ) : فقال عمر نعّمت البدعة هذه أصل البدعة ما على غير مثال سابق وتـُطّلق في الشرع على ما يُقابل السُنة أي ما لم يكن في عهده  ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة . إنتهى ، قلت يعنى تقسيم الإمام العز بن عبد السلام المذكور سابقاً.
6/ الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة المتوفى 665 هـ رحمه الله : قال في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث / فصل في تقسيم الحوادث الى بدع مُستحسنة وإلى بـِدّع مُستقبحة فالبـِدع الحسنة مُتفق على جواز فِعلها والإستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسُنت نيته فيها وهي كل مُبتـّدع مُوافق لقواعد الشريعة غير مُخــالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي وذلك نحو بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبـيـل وغير ذلك من أنـــواع البرّ التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه
موافق لما جاءت به الشريعة من إصطناع المعروف والمعاونة على البرِّ والتقوى .
7/ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المالكى المتوفى 671 هـ : قال فى تفسيره المُسمى الجامع لأحكام القرآن شرح قوله تعالى:{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ} الآيه:117 سورة البقره : وهو معنى قوله  في خطبته : "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة ، أو عمل الصحابة رضي الله عنهم ، وقد بين هذا بقول:"من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" وهذا إشارة إلى ما إبتدع من قبيح وحسن ، وهو أصل هذا الباب ، وبالله العصمة والتوفيق ، لا رب غيره.
8/ أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السُبكي المتوفى 756هـ :جاء فى فتاويه / عند إجابتة للسؤال من أولى بريع المسجد عند قلته الموذن أم من يكنس المسجد ويوقد المصابيح فقال بعد تفصيل : ....... وما أحسن وأصوب كلام الشافعي رضي الله عنه حيث قال المحدثات ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه تعين أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى هذا كلام الشافعي رضي الله عنه ، فأنظر كيف تحرز في كلامه عن لفظ البدعة ولم يرد على لفظ المحدثة وتأول قول عمر رضي الله عنه على ذلك وكيف وهو إمام العلماء سيد من بعده فالبدعة عند الإطلاق لفظ موضوع في الشرع للحادث المذموم لا يجوز إطلاقه على غير ذلك وإذا قيدت البدعة بالمستحبة ونحوه فيجوز ويكون ذلك للقرينة ويكون مجازا شرعيا حقيقة لغوية .
9/ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووى رحمه الله المتوفى 676 : فى شرح مسلم حديث ( من سن فى الاسلام سنه حسنه .... ) : وفي هذا الحديث تخصيص قوله  كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة . .
10/ أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى 288 هـ : فى كتابه معالم السنن وهو شرح لسنن أبى داوود / عند شرحه لحديث العِرباض تحت مسمى : ومن باب لزوم السنه قال : وقوله كل محدثة بدعة فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه . وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة والله أعلم.
11/ الحسين بن مسعود البغوى : فى كتابه شرح السنه / ج 1 / أواخر باب الاعتصام بالكتاب والسنة شرح حديث العرباض : وأراد بمحدثات الأمور ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين ، فأما ما كان مردودا إلى أصل من أصول الدين ، فليس بضلالة.
12/ المبارك بن محمد الجزري إبن الأثير : قال فى كتابه النهايه فى غريب الحديث / باب الباء مع الدال حديث سيدنا عمر فى قيام رمضان : ( البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال ، فما كان فى خلاف ماأمر الله به ورسوله  فهو فى حيّز الذم والإنكار ، وما كان واقعاً تحت عموم ماندب الله إليه وحض عليه الله أورسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي  قد جعل له في ذلك ثواباً فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمِل بها وقال في ضده ومن سن سنة سيئة كان عله وزرها ووِزر من عمِل بها وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله . .
13/ الحافظ إبن حجر الهيثمى المكىّ قال فى فتاويه س /90/ وقول السائل نفع الله به : وهل الإجتماع للبدع المباحة جائز ؟ جوابه : نعم جائز . قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى : البدعة فعل ما لم يعهد في عهد النبيّ  ، وتنقسم إلى خمسة أحكام يعني الوجوب والندب الخ ، وطريق معرفة ذلك أن تعرض البِدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه ... الى أن قال .. وفي الحديث ( كل بدْعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وهو محمول على المُحرّمة لا غير )
14/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي قال فى كتابه المنثور في القواعد & حرف الباء & البدعة : قدم تعريف لمعنى البدعه فى اللغه والشرع ثم أورد قولى الإمام الشافعى والعز بن عبد السلام المذكوران آنفاً.
15/ سليمان إبن خلف الله الباجى المالكى فى شرح الموطأ : فى قول سيدنا عمر رضى الله عنه عن صلاة التراويح : ( نعمت البدعه ) وهذا القول تصريح من عُمر رضي الله عنه بأَنّه أوّل من جمع النَّاس علَى قيَام رمضان على إمام واحد بقصد الصَّلاة بهم ورتب ذلك في المساجد تَرتيبا مُستقرّا لأَنّ البِدعة هو ما ابتدأ فعلَه المُبتدع دون أَن يتقدمه إلَيه غيره فَابتدعه عُمر وتابعه عليه الصّحابة والنّاس إلَى هلمّ جرًّا وهذا أَبين في صحّة القول بالرأْيّ والاجتهاد وإِنّما وصفها بنعمت البدعة لما فيها من وجوه الْمصالح التي ذكرناها. 16/ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكى المتوفى 1122 هـ : قال فى شرحه للموطأ Sad فقال عمر نعمت البدعة هذه ) وصفها بنعمت لأن أصل ما فعله سنة وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنة ..... إلى أن قال : فسماها بدعة لأنه  لم يسن الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق وهو لغةً ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعا على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة وحديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص ......إلخ
17/ بدر الدين العينى الحنفى (المتوفى : 855هـ) قال فى/ كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخارى / باب إمامة المفتون والمُبتدع / عند تحدثه عن تسمية الباب : والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله  وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع والمُراد هنا البدعة الضلالة .
18/ إبن دقيق العيد المتوفى سنة 702هـ : فى شرحه للأربعين النوويه شرح حديث (إياكم ومُحدثات الأُمور) قال : وقوله (إياكم ومُحدثات الأمور) إعلم أن المُحدث على قسمين : مُحدث ليس له أصل فى الشريعه ، فهذا باطل مذموم ومُحدث بحمل النظير على النظير ، فهذا ليس بمذموم ، لان لفظ "المُحدث " ولفظ "البدعه" لايُزمان لمجرد الإسم بل لمعنى المُخالفه للسُنه والداعى إلى الضلاله ، ولايُزم ذلك مُطلقاً ، فقد قال تعالى : {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ }الأنبياء2 وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : نعمت البدعه هذِه ، يعنى صلاة التراويح .
19/ علي بن سلطان محمد الهروي القاري : قال فى كتابه مِرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح / باب الاعتصام بالكتاب والسنة - الفصل الأول شرح حديث كل بدعةٍ ضلاله : وشر الأمور بالنصب وقيل بالرفع محدثاتها بفتح الدال يعني البدع الإعتقادية والقولية والفعلية وكل محدث بدعة وكل بدعة بالرفع وقيل بالنصب ضلالة قال في الأزهار أي كل بدعة سيئة ضلالة لقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل .. ثم نقل قول النووى وقال وقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد ...... ألخ .
وقال : وقيل تمسكوا وعضوا فِعلا ماض صفتان للخلفاء وإياكم ومحدثات الأمور عطف على قوله فعليكم للتقرير والتوكيد أي احذروا عن الأمور التي أحدثت على خلاف أصل من أصول الدين واتقوا أحداثها فإن كل محدثة بدعة أي في الشريعة وكل بدعة بنصب كل وقيل برفعه ضلالة إلا ما خُص .
20/ إبن الجوزى : قال فى كتابه تلبيس إبليس / باب ذم البدع والمبتدعين : قد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا كما روى أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة فجمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما فلما خرج فرآهم قال نعمت البدعة هذه لأن صلاة الجماعة مشروعة وإنما قال الحسن في القصص نعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة لأن الوعظ مشروع ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة وإن كانت مضادة فهي أعظم فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم . إنتهى ، فماذا بعد ما قاله هؤلاء الأعلام وما ذكرت لك أخى المُسلم ليس على سبيل الحصر بل على المِثال ولم أجد من قال بغير هذا حتى الشاطبى أقرَّ بوجود مُحدثات حسنه لكنه رأى أن تسمى مصالح مُرسله ولا يُقال بدعه ولا مُشاحاه فإن المعنى واحد . . .
ومن عجبٍ حتى قـُدوة المُعترض إبن تيميه الحرانى يرى تقسيم البِدع إلى حسنه وسيئه حيث قال فى فتاويهَ عند إجابته على السوال : تنازع النّاس في الأمر بالشَّيء هل يكون أَمرًا بلوازمه ؟ وهل يكون نهياً عن ضدّه ؟ فقال بعد كلام عن أهل البدع الضالين : ...... وما خالَف النصوص فهو بدعة باتفاق الْمسلمين وما لم يعلم أَنّه خالَفها فقد لا يُسمّى بدعة قال الشافعيّ - رحمه الله - : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتابا وسُنّة وإِجماعاً وأَثرًا عن بعض أَصحاب رسُول الله  فهذه بدعة ضلالة . وبدعة لم تُخالف شيئاً من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقولِ عُمر : نِعمَت البدعة هذه هذا الكلام أَو نحوه رواه البيهقي بِإسناده الصّحيح في المدخَل . إنتهى . ومن عجب أنَّ المُعترض على الإحتفال بالمولد النبوى يقول أنه بدعه ولايوجد فى الدين بدعه حسنه ثم يأتى فى السابع والعشرين من رمضان ويختم القرآن ويخطب فى الحرم ويُحيى العشر الأواخر بالتهجد بعد التراويح ولا أدرى على ماذَا يستند ونحن نسأل هل صلى رسول الله  صلاة القيام جماعه بعد التراويح هل فعلها الصحابه هل فعلها التابعين أم هو الإستحسان لما فيه زيادة الخير الغير مُصادم للشريعه . فما لهؤلاء القوم يردوا ما يربط الناس برسول الله  : الإجتماع لمدحه ، التتبع لآثاره كما فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، زيارة قبره الشريف ، التوسل به رغم وجود أحاديث صحيحه وثبوت التوسل عن الإمام أحمد بن حنبل ، توقير وتكريم آل بيته كما أمر الصديق رضى الله عنه فقال ( أرقبوا محمدا فى أهله ) فماذا يُراد بهذا الفكر المُبعِد للأمه عن نبيها هل يُريدون فصل الأمه عن نبيها وتنفيرها من التعلق به بقولهم هذَا بدعه هذَا شرك هذَا ...... من بنات أفكارهم تضليلاً للمسلمين وإنتصاراً لأرائهم ، ولمصلحة من هذَا الفعل وهل يُمكن أن يكون هذَا الفكر ماسونياً لفصل الأُمه عن نبيها ليسهل إصطيادها فكـّر معىّ أخى المُسلم وإذَا وجدت المُرّاد فأسعفنا به .
زُبده مُفيده لإبن حجر رحمه الله تعالى عن البدعه
قال فى كتابه فتح البارى شرح صحيح البخارى ـ باب الاقتداء بسنن رسول الله  : ( قال الشافعي " البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم " أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: "المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة " انتهى. وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح، وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده، ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي  وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء - يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية - وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما أصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف وإجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق.وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن النبي  قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة" .إنتهى وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. وقد مضى في " كتاب العلم " أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا ومضى في " كتاب الرقاق " أن إبن عباس قال: حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين، ونحوه وصية عائشة لعبيد بن عمير، والمُراد بالقصص التذكير والموعظة، وقد كان ذلك في عهد النبي  لكن لم يكن يجعله راتبا كخطبة الجمعة بل بحسب الحاجة، وأما قوله في حديث العرباض " فإن كل بدعة ضلالة " بعد قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور " فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله: "كل بدعة ضلالة " قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: "حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة " فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدي، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب، والمراد بقوله: "كل بدعة ضلالة " ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام . ــــــــــــــــــــــــــــ يتبع أدلة المولد ، ومؤلفات فى قصة المولد ، ورد شبهات منكرى الإحتفال بالمولد النبوى الشريف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جواز الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ـ 1 ـ البدعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الطريقة التجانية :: المنتدى الأسلامي :: منتدىالمواضيع الأسلامية-
انتقل الى: